إذا شرط كون الرقيق المبيع كاتبا أو خياطا أو مسلما أو كون الدابة حاملا ؛ فبان خلافه كما في شرح الروض وغيره . قوله : ( بشرط براءته ) أي بأن قال : بعتك بشرط أني بريء من العيوب التي بالمبيع ، ومثله ما لو قال : إن به جميع العيوب ، أو لا يرد علي بعيب ، أو عظم في قفة ، أو أعلمك أن به جميع العيوب ؛ فيصح العقد مطلقا لأنه شرط يؤكد العقد ويوافق ظاهر الحال من السلامة من العيوب اه خضر على التحرير . فالضمير في قوله ( براءته ) للبائع ، وأما شرط براءة المبيع بأن قال : بشرط أنه سليم أو لا عيب فيه ، فالظاهر أنه لا يبرأ عن العيب المذكور كما قاله ح ل وإن كان البيع صحيحا . ولو اختلفا في شرط البراءة بأن ادعاه البائع وأنكره المشتري تحالفا ؛ لأن هذا اختلاف في صفة العقد كما ذكره الشوبري . قوله : ( فيبرأ عن عيب ) ضمن ( برىء ) معنى ( بعد ) فعداه بعن وإلا فهو يتعدى بمن أو أن ( عن ) بمعنى ( من ) . قوله : ( مطلقا ) أي علمه أو جهله أ ج . وسواء كان ظاهرا أم باطنا . قوله : ( لم يصح الشرط ) وأما البيع فصحيح . وما أحسن قول بعضهم : | شرطت عليهم قبل تسليم مهجتي | وقبل انقضاء البيع شرطا يواصل | فلما طلبت الوصل بالشرط أعرضوا | وقالوا يصح البيع والشرط باطل | وكتب ع ش على قول المنهج ( لم يصح الشرط ) : أي شرط البراءة من الحادث ، أما الموجود فلا يبعد صحة الشرط بالنسبة له اه . ويؤيده قوله : لأنه إسقاط الخ . | قوله : ( ولو تلف ) حسيا كان التلف أو شرعيا ، كأن أعتقه أو وقفه أو استولد الأمة ؛ شرح المنهج . قوله : ( غير الربوي ) بأن لا يكون ربويا أصلا أو ربويا بيع بغير جنسه . قوله : ( بفوات المبيع ) ويسمى المأخوذ أرشا لتعلقه بالأرش وهو الخصومة ، شرح المنهج . قوله : ( مقابلا بأكثر منه ) بل يفسخ ويغرم البدل ويسترد الثمن . هذا كله إن ورد على العين ، أما ما ورد على الذمة ثم عين غرم بدله واستبدل وإن كان تفرقا في الأصح ، ز ي مرحومي .
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٣ · الصفحة ٣٢٨
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٣ · ص ٣٢٨
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي