تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

التعليل يعلم بطلان غير المتوالية ، ومن ثم لم يذكر محترزه ح ل . قوله : ( إلى جوازه ) أي جوازه من جهة العاقدين بعد اللزوم من جهتهما ، فلا يرد ما لو حدث عيب بعد العقد وقبل القبض فإنه يثبت به الخيار فقد صار جائزا بعد لزومه ، شوبري . ولو اطلع عليه المشتري بعد سنة مثلا لأن جوازه من جهة العيب لا من جهتهما . قوله : ( والملك في المبيع الخ ) عبارة شرح المنهج : والملك في المبيع مع توابعه من فوائده كنفوذ عتق وحل وطء الخ اه . شمل كلامه ما لو حملت في زمن خيار البائع ثم أجاز البيع ، ومقتضاه أن الحمل له يأخذه إذا انفصل وكذلك إذا حملت في زمن خيار المشتري ، ثم فسخ البيع فمقتضاه أن الحمل له يأخذه بعد انفصاله لأنه من الفوائد ، وهو غريب فليحرر . والمؤن تابعة للملك فهي على من انفرد بالخيار ، وتكون عليهما في حالة الوقف ، ويرجع البائع على المشتري بما مونه إن تم البيع ، ويرجع المشتري إن انفسخ كما قرره شيخنا العشماوي . ومثله في م ر ومحل الرجوع إن كان بإذن الحاكم أو إذن الآخر أو إشهاد . ونقل في الدرس أن من نوى الرجوع عند فقد الحاكم والمالك ومن يشهد يرجع ، قال شيخنا : وهو قريب ق ل ؛ لكنه فرضه فيما إذا أنفق في زمن خيار غيره ، وانظر هل مثله من أنفق في زمن وقف الملك أو يرجع مطلقا ؟ حرر . ثم رأيت م ر قال : وفي حالة الوقف يطالبان بالإنفاق ثم يرجع من بان عدم ملكه على الآخر . وقيده بعضهم بما لو أنفق بإذن الحاكم ، وقد يتوقف فيه لوجود تراضيهما عليه وهو كاف في مثل ذلك ، وكذا لو أنفق ناويا الرجوع وأشهد عليها أي النية عند امتناع صاحبه وفقد الحاكم أخذا مما يأتي في المساقاة وهرب الحمال اه بحروفه . | قوله : ( ولا فرق فيه ) أي التفصيل المذكور ، وهو قوله : والملك الخ . قوله : ( وكونه لأحدهما الخ ) جواب عن سؤال تقديره : ما صورة انفراد أحدهما بالخيار في المجلس ؟ والضمير في كونه للخيار . قوله : ( في خيار المجلس ) كان الأولى : وكون خيار المجلس لأحدهما ، وعبارة شرح المنهج : وكونه لأحدهما بأن يختار الخ . قوله : ( بأن يختار ) أي بالقول . قوله : ( والتصرف فيها ) مبتدأ ، خبره قوله الآتي : فسخ للبيع . وهذا بالفعل وما تقدم

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٣ · الصفحة ٣٢١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٣ · ص ٣٢١