| قوله : ( ويعتبر في التفرق ) ويشترط أن يكون التفرق اختياريا ، بخلاف ما لو أكره أحدهما على التفرق فلا ينقطع خياره . وأما الآخر فإن منع من الخروج معه بقي خياره أيضا وإلا فلا ، نعم إن كان الإكراه بحق كما إذا غصب أحدهما موضع العقد فأكره على الخروج منه فظاهر انقطاع خيار الآخر ، نعم إن خرج معه بحيث يعدان مجتمعين فظاهر بقاء خيارهما سم أ ج . ولو هرب أحدهما ولم يتبعه الآخر بطل خياره كالهارب وإن لم يتمكن من أن يتبعه لتمكنه من الفسخ بالقول من كون الهارب فارق مختارا ، شرح المنهج . قوله : ( حد ) أي ضابط . قوله : ( فلو قاما الخ ) تفريع على قول المتن : ما لم يتفرقا . وعبارة متن المنهج : فيبقى ولو طال مكثهما أو تماشيا منازل . قوله : ( كما لو طال مكثهما ) وإن بني جدار حائل بينهما ولو بأمرهما أو بفعلهما ، ق ل وسم . قوله : ( وإن زادت المدة ) ولو سنين . قوله : ( وكان ابن عمر الخ ) فيه رد على من زعم نسخه لعمل أهل المدينة بخلافه ؛ لأن جل عملهم لا يثبت به نسخ كما مر في الأصول ، خصوصا وابن عمر من أجلهم كان يعمل به ش م ر وحجر أ ج ؛ أي لأنهم مجتهدون . ونسخ النص لا يحصل بالاجتهاد وإنما ينسخه نص آخر . قوله : ( فلو كانا ) تفريع على قوله : ويعتبر في التفرق العرف . قوله : ( في دار كبيرة ) ومثلها السفينة الكبيرة . قوله : ( بالخروج من البيت ) أي كقاعة مثلا . قوله : ( إلى الصحن ) الصحن كناية عن قعر الدار ، والصفة كناية عن مصطبة عالية فيها . قوله : ( فبأن يولي أحدهما الآخر ظهره ) ومثل ذلك ما إذا رجع القهقرى ، فقوله ( فبأن يولي الخ ) ليس بقيد ، وهو جري على الغالب . قوله : ( ويمشي قليلا ) أي بقدر ما بين الصفين في الصلاة وهو ثلاثة أذرع كما نقله ح ل عن الأنوار ومثله م ر وق ل على الجلال . قوله : ( وإن كانا في سفينة ) أي صغيرة بأن تنجر بجره عادة ؛ لأن الكبيرة كالدار الكبيرة ق ل ، فقوله ( صغيرة ) راجع لكل من السفينة والدار . قوله : ( فإن فارقه ) أي ولو إلى جهة صاحبه على المعتمد م د .
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٣ · الصفحة ٣١٧
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٣ · ص ٣١٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي