ذكر هذا في شروط المبيع عند الكلام على العلم به كما في المنهج وغيره . قوله : ( وفي الورق البياض ) أي ذي البياض ، والمراد به الذي لم يكتب فيه فيشمل الأصفر وغيره . قوله : ( من رؤية البيوت ) داخلها وخارجها . قوله : ( عروق الأشجار ) أي جذورها ونحوها كورقها مثلا . قوله : ( سخلة ) أي شاة صغيرة . قوله : ( ويشترط في الرقيق الخ ) وظاهر ذلك اعتبار رؤية باطن قدم الرقيق وحافر الدابة وهو ما قاله بعضهم ؛ لكن الأوجه ما قاله غيره من عدم اعتبار ذلك وبه أفتى بعض شيوخنا في الأمة ومثلها غيرها كما هو ظاهر سم . قوله : ( لا اللسان والأسنان ) وكذا باطن القدم وكذا حافر باطن الدابة فلا يشترط رؤيتهما كما في شرح م ر ، خلافا لظاهر كلام الشارح . ولو قال ( واللسان الخ ) لكان أخصر وأظهر ، فيكون معطوفا على العورة ؛ لكنه يوهم أنه معطوف على ما من عطف الخاص على العام فيوهم اشتراط رؤيتهما فما صنعه أولى . | قوله : ( ويشترط في الدابة ) لو أسقط لفظ ( يشترط ) وقال : في الدابة الخ بجعله معطوفا على ما قبله لكان أخصر لكن قصده الإيضاح . قوله : ( والإكاف ) بكسر الهمزة ، وهو ما تحت البرذعة . قوله : ( ولا يشترط في الدابة رؤية الخ ) لو قال بعد قوله المتقدم : حتى شعرها ما عدا اللسان والأسنان ، لاستغنى عن ذكر ذلك وكان أخصر . قوله : ( ككرباس ) ثوب من القطن الأبيض كما في القاموس ؛ لكن مراد الفقهاء أعم من ذلك . قوله : ( فيكفي رؤية أحدهما ) أي الوجهين . قوله : ( قبل الجز أو التذكية ) هي عبارة الروض . قال شيخ الإسلام : ( أو ) في كلام
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٣ · الصفحة ٣١٢
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٣ · ص ٣١٢
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي