تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الدهن ولو مع التفاضل ، ويمتنع بيع السمسم بالشيرج وبالطحينة وبالكسب وإن لم يكن فيه دهنية ؛ لأن الشيء لا يباع بما اتخذ منه ، ولا يصح بيع الطحينة بمثلها ولا بكسب ولا بالشيرج لاشتمالها عليهما . فصوره عشرة : أربعة صحيحة وستة باطلة ، كما يؤخذ من الشراح ؛ سم على حج . والشيرج بفتح الشين بوزن جعفر كما نقله ع ش على م ر عن المصباح . قوله : ( وفي اللبن ) أي في ماهية هذا الجنس المشتمل على لبن وغيره شرح م ر ، أي ليناسب قوله بعد : لبنا أو سمنا ، أي حال كون اللبن باقيا لبنا بحاله أو صائرا سمنا . قوله : ( فيجوز بيع بعضه ) أي السمن . قوله : ( وإن كان مائعا ) المعتمد أن المعتبر في السمن الوزن إن كان جامدا والكيل إن كان مائعا ، والمعتبر في اللبن الكيل مطلقا سواء الحليب وغيره ما لم يغل بالنار ؛ شرح المنهج ملخصا ومثله شرح م ر . قوله : ( بالطبخ ) كاللحم ، والقلي كالسمسم ، والشي كالبيض . قوله : ( كالعسل والسمن ) ميزا بالنار عن الشمع واللبن ، فيباع بعض كل منهما ببعض حينئذ لأن نار التمييز لطيفة ، أما قبل التمييز فلا يجوز ذلك للجهل بالمماثلة ؛ شرح المنهج . وفارق بيع التمر ببعضه وفيه نواة بأن النوى غير مقصود ، بخلاف الشمع في العسل فاجتماعهما مفض للجهالة شرح م ر . والعسل يذكر ويؤنث ، والمراد به عسل النحل وما يطلق عليه عسل من السكر وغيره مجاز ويجوز بيعه بعسل النحل متفاضلا اه دميري . | فائدة : سمن البقر إذا شرب نفع من شرب السم القاتل ومن لدغ الحيات والعقارب كما قاله الشيخ عبد البر . | قوله : ( أو قبل تخايرهما ) ( أو ) بمعنى الواو ليوافق المعتمد كما تقدم ، وهذا ما في غالب النسخ الصحاح فما في بعض النسخ من إسقاط الألف تصليح . قوله : ( ولا يجوز بيع الغرر ) أي البيع المشتمل على الغرر أو بيع ما فيه الغرر . قوله : ( بعين المبيع ) أي في المعين . وقوله ( وقدره وصفته ) فيما في الذمة ، فالواو بمعنى ( أو ) . قوله : ( وتعتبر الرؤية كل شيء الخ ) الأولى

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٣ · الصفحة ٣١١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٣ · ص ٣١١