تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| قوله : ( كما لا يلزمه أن يتبع المراعي الخ ) حاصله أنا لا نضر المالك فنكلفه ردها إلى البلد ، ولا نضر الساعي فنكلفه أن يتبع المراعي م د . | قوله : ( وأفنيتهم ) عطف خاص وهو جمع فناء ، وهو الموضع الواسع أمام الدور ؛ وقيل : إن العطف مرادف . | قوله : ( وإلا ) أي وإلا يكن ثقة ، أو قال : لا أعرف عددها . | قوله : ( وكان الواجب يختلف به ) كمائة وإحدى وعشرين . |

| فصل : في زكاة خلطة الأوصاف

| قوله : ( والخليطان ) تثنية خليط فعيل بمعنى فاعل ، أي الخالطان أي الشخصان الخالطان يزكيان بالبناء للفاعل كزكاة الشخص الواحد . أو تثنية خليط فعيل بمعنى مفعول ، أي والمالان المخلوطان يزكيان بالبناء للمفعول كزكاة المال الواحد . وقول الشارح : من أهل الزكاة يقتضي الأول ، وقوله : أي كزكاة يقتضي الثاني م د وبعضه في أ ج . | قوله : ( أو في أقل منه ) أفاد أن الشركة فيما دون نصاب تؤثر إذا ملك أحدهما نصابا ، كأن اشتركا في عشرين شاة مناصفة وانفرد أحدهما بثلاثين فيلزمه أربعة أخماس شاة والآخر خمس شاة ، شرح المنهج ؛ لأن مجموع المالين خمسون . | قوله : ( ولأحدهما نصاب ) أي بالمشترك . ولو قال ولأحدهما ما يكمل نصابا لكان واضحا بخلاف ما إذا لم يكن لأحدهما نصاب وإن بلغه مجموع المالين ، كأن انفرد كل منهما بتسعة عشر واشتركا في ثنتين ، صرح بذلك في شرح المنهج . وفي حاشية زي : لو ملك كل من اثنين أربعين فخلطا أربعين منهما عشرين بمثلها ثم خلط كل منهما العشرين الباقية له بعشرين لآخر لا يملك غيرها فالمجموع مائة وعشرون تجعل مالا واحدا ، فعلى كل من

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٣ · الصفحة ٣١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٣ · ص ٣١