تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مع أن السوم الذي هو شرط وجوب الزكاة في الماشية لا يتصور فيها . وأجيب بفرض موت الأمهات قبيل آخر الحول بزمن لا تشرب الصغار فيه لبنا مملوكا اه زي . | قوله : ( أو التبيع في البقر ) زاد في المنهج : أو النوع الأردأ عن الأجود بشرطه اه ، أي وهو مراعاة القيمة . | قوله : ( واتحد نوعا ) فإن لم يتحد نوعا فإن كان الاختلاف بغير رداءة النوع كالاختلاف في الذكورة والأنوثة والصغر أخرج الكامل أيضا ، وإن كان برداءة النوع كالمعز والضأن والعراب والجواميس جاز إخراج الكامل والناقص كإخراج المعز عن الضأن لرعاية القيمة كما تقدم ، وحينئذ يكون في المفهوم تفصيل ؛ وهذا أولى من قول من قال إن قوله واتحد نوعا ليس بقيد اه شيخنا . | قوله : ( أخرج كاملا ) أي أنثى سليمة . | قوله : ( برعاية القيمة ) مثاله ست وثلاثون بعيرا نصفها صحاح قيمة كل واحد ديناران ونصفها مراض قيمة كل واحد دينار فيخرج صحيحة قيمتها دينار ونصف دينار وهكذا ، ويظهر أنه لو كان المراض قدر الوقص وجب كاملة كمائة وعشرين شاة فيها ثمانون مريضة ق ل . | قوله : ( وإن لم يوف الخ ) بأن كان الواجب متعددا ولم يوجد عنده من الكامل إلا البعض فيجب دفع الكامل ، ويتم بالناقص كما إذا كان عنده مائتان من الغنم ليس فيها صحيح إلا واحد أخرجها مع مريضة برعاية القيمة شوبري ؛ ولذا قال في العباب : فإن كان الكامل دون الفرض كمائتي شاة فيها كاملة فقط أجزأته كاملة وناقصة بالقسط ، أي بحيث يكون نسبة قيمة المأخوذ إلى قيمة النصاب كنسبة المأخوذ إلى النصاب اه عناني . ففي هذا المثال إذا كانت قيمة المائتين مائتي دينار يجب أن تكون قيمة الشاتين المأخوذتين دينارين والديناران اللذان هما قيمة الشاتين خمس نصف العشر كما أن الشاتين نسبتهما إلى هذا العدد كهذه النسبة . | قوله : ( وهي الحديثة العهد الخ ) سميت بذلك لأنها تربي ولدها بلبنها ق ل . | قوله : ( أخذ الخيار منها ) ولو بغير رضا مالكها . | قوله : ( إلا الحوامل ) ولو بغير مأكول لأن فيه أخذ حيوانين بحيوان ع ش . | قوله : ( فلا يؤخذ منها حامل ) أي بغير رضا مالكها فتجزىء برضا مالكها ، بخلاف الأضحية فلا تجزىء فيها الحامل ؛ لأن الحمل عيب هناك لرداءة لحمها م د .

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٣ · الصفحة ٣٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٣ · ص ٣٠