قرره شيخنا العشماوي . قوله : ( أو غيره ) كأن يبيعه لغيره . قوله : ( وتنازعا في الابتداء ) أي فيمن يسلم أولا بأن قال : لا أسلم عوضي حتى يسلمني عوضه ؛ شرح المنهج . والمراد تنازعا بعد لزوم العقد ، وإلا فلا معنى للنزاع لتمكنهما من الفسخ . قوله : ( أجبرا ) أي بإلزام الحاكم كلا بإحضار عوضه إليه أو إلى عدل ، فإن فعل سلم الثمن للبائع والمبيع للمشتري يبدأ بأيهما شاء ، اه شرح المنهج . قوله : ( إن عين الثمن كالمبيع ) أي أو كانا في الذمة . | قوله : ( فإن كان في الذمة ) أي وهو حال كما سيذكره ، أي والفرض أن المبيع معين فيجبر البائع ويجيء في المشتري الأربعة أحوال التي في الشرح ، وإذا كان الثمن معينا والمبيع في الذمة فيجبر المشتري ويأتي في البائع الأحوال الأربعة التي في الشرح . قوله : ( أجبر البائع ) لرضاه بتعلق حقه بالذمة . والكلام فيمن باع لنفسه وإلا لم يجبر بل لا يجوز له التسليم حتى يقبض الثمن الحال ، فلا يتأتى هنا إلا إجبارهما ، وكذا لو تبايع نائبان عن الغير اه ز ي . قوله : ( إن حضر الثمن ) أي نوعه الذي يقبض منه إن كان في الذمة قبل قبضه ، ولا يسمى ثمنا إلا مجازا ؛ سلطان . والمراد حضر مجلس العقد أو مجلس الخصومة على المعتمد . قوله : ( فإن أعسر به ) بأن لم يكن له مال يمكنه الوفاء منه غير المبيع بأن كانت قيمته لا تفي بالثمن ، وإلا بيع ووفي الثمن منه ح ل . قوله : ( فللبائع الفسخ ) أي وأخذ المبيع بشرط حجر الحاكم . وقوله ( بالفلس ) أي بسبب الفلس وهو الإعسار ، ولا يفسخ إلا إن حجر عليه الحاكم ؛ شرح المنهج . قوله : ( وإن أعسر ) بأن كان عنده مال يفي بالثمن غير المبيع أخذا مما مر عن ح ل . قوله : ( فإن لم يكن ماله بمسافة القصر ) بأن كان دونها . | قوله : ( حجر عليه ) أي ولا فسخ أي حجر عليه الحاكم ؛ وهذا يسمى بالحجر الغريب إذ يفارق حجر الفلس في أنه لا يرجع فيه بعين المبيع ، ولا يتوقف على سؤال غريم ولا على فك قاض بل ينفك بمجرد التسليم على الأوجه ، ولا على نقص ماله عن الوفاء لعذر البائع هنا حيث سلم بإجبار الحاكم . ومن ثم لو سلم متبرعا اعتبر النقص كما في الفلس وفي أنه ينفق على ممونه نفقة موسر ، ولا يتعدى للحادث ، ولا يباع فيه مسكن وخادم لإمكان الوفاء من غيرهما ، أي إذا كان في المال سعة ، ز ي . قوله : ( في أمواله كلها ) وإن كانت ألوفا والثمن درهما ؛ لئلا يتصرف فيها بما يفوت حق البائع . وقوله ( كان له الفسخ ) أي وأخذ المبيع لتعذر تحصيل الثمن كالإفلاس به ، فلا يكلف الصبر إلى إحضار المال لتضرره بذلك ؛ شرح المنهج . قوله : ( كان له الفسخ ) ولا حجر على المعتمد .
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٣ · الصفحة ٣٠٨
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٣ · ص ٣٠٨
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي