تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

. قوله : ( سبيلا ) أي ملكا م د . قوله : ( ولبقاء علقة الإسلام الخ ) أي وفي تمكين الكافر منه إزالة لها ؛ شرح حج . قوله : ( دون الكراسة ) بضم الكاف قوله : ( ثلاثة أسباب ) ونظمها بعضهم في بيت فقال : | فما استعقب العتق وملك قهري | وما يفيد الفسخ فاحفظ وادري | قوله : ( ما استعقب العتق ) كأن اشترى الكافر أصله أو فرعه المسلم كل منهما ، فإن الشراء صحيح ويقدر دخوله في ملكه قبل العتق . وقد اشتمل هذا النظم على الأسباب الثلاثة : فالأولان للملك القهري ، والثلاثة بعدهما للفسخ والأخير لاستعقاب العتق . | قوله : ( والرد بعيب ) بأن كان العبد ثمنا لئلا يتكرر مع قوله وفسخه ، أو أنه من عطف العام كما قرره شيخنا العشماوي ؛ لأن الفسخ شامل لإفلاس المشتري بالثمن ، فإن للبائع فسخ البيع ، وشامل للاختلاف في قدر الثمن أو صفته أو غير ذلك فإنهما يتحالفان ويفسخ البيع . قوله : ( إقالة ) بالجر على تقدير حرف العطف . وهي والفسخ والرجوع في الهبة ترجع لقوله ما يفيد الفسخ . وصورة الإقالة أن يقيل البائع المشتري من المبيع بعد إسلام العبد ، فهي فسخ بلفظ الإقالة . وصورة الفسخ أن يختلف البائع والمشتري في قدر الثمن ولا بينة ثم يتحالفان ويفسخ العقد ، وكان ذلك بعد أن أسلم العبد فيرجع العبد للبائع . وصورة الهبة أن يهب الأصل لفرعه عبدا ثم يرجع فيه بعد أن أسلم العبد ، فيأخذه ولو كان مسلما . قوله : ( وما وهب ) انظر هذا داخل في أي سبب من الأسباب الثلاثة المتقدمة ويمكن دخوله في الثاني . وعبارة بعضهم : قوله ( وما وهب ) أي ما وهبه الأصل لفرعه ، أي رجوع الأصل فيما وهبه لفرعه . وهذا من صور الفسخ أيضا . | قوله : ( ولو باع بنقد ) تفريع على العلم بالصفة الشاملة للجنس ، أي على اشتراط العلم

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٣ · الصفحة ٢٩١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٣ · ص ٢٩١