تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| قوله : ( كالصيد ) وإذا أكره على إتلاف الصيد أو نحوه فلا حرمة عليه وكان طريقا في الضمان وقرار الضمان على المكره بكسر الراء ق ل . | قوله : ( والنسيان ) وأما قيد التعمد في الآية وهو قوله تعالى : ^ ﴿ ومن قتله منكم متعمدا ﴾ ^ ( المائدة : 95 ) الخ فقد خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له كما في شرح المنهج . | قوله : ( أو ترفها ) الظاهر أن أو للتنويع في التعبير لأنهما مترادفان ، فالأولى التعبير بالواو . والظاهر أن أو بمعنى الواو والعطف للتفسير . | قوله : ( كالجماع ) فإن فيه إتلاف منفعة البضع واستمتاعا ، فأشبه إتلاف الصيد من الجهة الأولى . | قوله : ( حيث أطلق ) بأن لم يوصف بشيء يخصصه ، كقولهم في كذا شاة أو د م ق ل . | قوله : ( فالفرض سبعها ) أي لإمكان التجزي بعد الذبح ، لأن الذبح واجب هنا بخلاف بنت المخاض المخرجة عن دم خمس وعشرين من الإبل حيث يقع جميعها فرضا لعدم إمكان التجزي مع وجود الحياة ، فتأمل م د . | قوله : ( بل لا تجزىء البدنة ) أي فيما ورد فيه نص بخصوصه كالشاة الواجبة في الحمامة ق ل . | قوله : ( وحاصل الدماء ) أي من حيث هي غير ما سبق هديا . | قوله : ( إلى أربعة أقسام ) لأن الدم إما مخير أو مرتب ، وكل منهما فإما معدل أو مقدر . ولابن المقري : | أربعة دماء حج تحصر | أولها المرتب المقدر | تمتع فوت وحج قرنا | وترك رمي والمبيت بمنى

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٣ · الصفحة ٢٧١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٣ · ص ٢٧١