اليابس ، وبالرد تنقطع الحرمة كدفن بصاق المسجد ونقل تراب الخل وأحجاره إلى الحرم خلاف الأولى كما في المجموع ، وهو الأوجه لئلا يحدث له حرمة لم تكن ، ولا يقال مكروه لعدم ثبوت النهي فيه ؛ قاله م ر خلافا لابن حجر القائل بالكراهة . وقوله لئلا يحدث له حرمة أي يعتقد احترامه ، فربما يمتنع من أخذها من يحتاج إليها . | قوله : ( فإنه يجوز نقله ) بل يسن تبركا به ، وما قيل إنه يبدل فمن خرافات العوام ق ل . | قوله : ( سترها ) بكسر السين . | قوله : ( فالأمر فيه إلى رأي الإمام ) أي إن كسيت من بيت المال ، فإن كسيت من موقوف عليها روعي شرط الواقف إن علم ، وإلا اتبع ما جرت به العادة . أما إذا كساها شخص من عنده وقصد تمليك الكعبة فإنها تصرف في مصالح الكعبة ، وإن أطلق أو نوى العارية رجع فيه متى شاء . | قوله : ( بيعا ) بأن يبيعه ويصرف ثمنه في المصارف . وقوله وعطاء الأولى وإعطاء بأن يعطيه من غير بيع ؛ لأن عطا بلا همزة معناه أخذ وهو لا يناسب هنا . وأجيب بأن عطاء اسم من الإعطاء ، ولم يعبر به لأنه لا وجود لشيء من المصادر في الخارج بل آثارها ؛ ذكره الزرقاني في شرح المواهب ، وبه يندفع اعتراض المحشي . | قوله : ( ولو جنبا ) لكنها الآن مكتوب عليها قرآن وذكر فينبغي احترامها وصونها عن اللبس مطلقا تعظيما لما فيها من القرآن ؛ شرح العباب لابن حجر . | قوله : ( أو حائضا ) ولا يحرم تنجيسه أيضا ق ل ، أي المأخوذ من ستر الكعبة . | قوله : ( قاعدة نافعة ) نظمها بعضهم بقوله : | ما كان محض متلف فيه الفدا | ولو يكون ناسيا بلا اعتدا | وإن يكن ترفه كاللبس | فعند عمده بدون لبس | في آخذ من دين ياذا شبها | خلف بغير العمد لمن يشتبها | فعند حلق مثل قلم يفتدي | لا وطؤه بغير عمد اعتمد
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٣ · الصفحة ٢٧٠
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٣ · ص ٢٧٠
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي