| قوله : ( كالطعام ) أي كالطعام الذي قدم للضيف . | قوله : ( لا يجوز بيعه ) هل مثله الورق والثمر ؟ ح ل ؛ الظاهر أنه مثله . | قوله : ( بالبهائم ) أي لأن الهدايا كانت تساق في عصره وما كانت تسد أفواهها . | قوله : ( قال الأذرعي ) ما قاله الأذرعي ضعيف ، والأوجه أن حكمه ما تقدم هو أنه إذا أخلف مثله في سنته فلا ضمان وإلا ضمن كما في م ر ؛ قال بعضهم : | اقطع ولا ضمان غصن الحرم | إن مثله في العام يخلف فاعلم | قوله : ( ويحرم أخذ نبات الخ ) أي لغير ما تقدم من العلف وما عطف عليه ، والمراد بالنبات هنا مقابل الشجر ؛ لأن الكلام في الشجر تقدم . | قوله : ( وج الطائف ) وهو واد بصحرائه ح ل . وسمي بوج بن عبد الحي من العمالقة كما قاله الدميري . وسبب الحرمة أنه ذهب إلى الطائف فحصل له غاية الإيذاء من الكفار حتى دميت رجلاه ، فجلس في هذا المكان فأكرم فيه غاية الإكرام ، فأكرم المكان بتحريم قطع شجره وقتل صيده . وسمي الطائف لطواف جبريل به سبعا حول البيت لما اقتلعه من الشأم ، حين قال إبراهيم عليه السلام : ^ ﴿ وارزق أهله من الثمرات ﴾ ^ ( البقرة : 126 ) والطائف بلد كثير الفواكه على ثلاثة مراحل من مكة المشرفة . | قوله : ( ونباته ) أي التعرض لهما بقتل أو قطع أو قلع ق ل . | قوله : ( يحرم نقل تراب الخ ) وعند أبي حنيفة يجوز ذلك للتبرك ، فينبغي تقليده . والأباريق الآن ليست من طين الحرم بل من طين الحل . | قوله : ( وما عمل من طين أحدهما ) ولو للحرم الآخر . | قوله : ( فيجب رده إلى الحرم ) فإن لم يفعل فلا ضمان عليه ؛ لأنه ليس بنام فأشبه الكلأ
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٣ · الصفحة ٢٦٩
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٣ · ص ٢٦٩
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي