تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فيعطيها مع بنت لبون وجبران أو مع جذعة ويأخذ جبرانا ، وله أن يجعل بنات اللبون أصلا فيعطيها مع بنت مخاض وجبران أو مع حقة ويأخذ جبرانا سم . وبه يتضح قول ق ل وإذا لم يتم الخ م د . | قوله : ( متمما ) بفتح الميم صفة للبعض ، وقوله بشراء أو غيره متعلق بتحصيل . | قوله : ( لما في تعيين الأغبط ) أي عند عدم وجوده . | قوله : ( لمن عدم الخ ) ذكر للصعود والنزول ثلاثة قيود : عدم الواجب ، وأن يكون من إبل ، وأن تكون إبله سليمة . وهذا الثالث خاص بالصعود . | قوله : ( ولو جذعة ) رد به على القول الضعيف القائل بأنه لو وجب عليه جذعة وفقدها لا يجوز له إخراج ثنية عنها وهي مالها خمس سنين وطعنت في السادسة ويأخذ جبرانا لانتفاء كونها من أسنان الزكاة ، فأشبه ما لو أخرج عن بنت مخاض فصيلا ورد بأن الثنية أعلى منها بعام فجاز إخراجها عن الجذعة كالجذعة مع الحقة كما أشار إليه م ر إطفيحي ؛ وأيضا الثنية اعتبرها الشارع في الجملة كالأضحية فلا يجوز الصعود لأعلى منها ولا يجوز النزول لغير سن الزكاة أصلا ح ف . | قوله : ( في ماله ) متعلق بقوله عدم وقوله وإبله جملة حالية . | قوله : ( ويأخذ جبرانا ) . والحكمة في ذلك أن الزكاة تؤخذ عند المياه غالبا وليس هناك حاكم ولا مقوم ، فضبط ذلك بقيمة شرعية كصاع المصراة والفطر ونحوهما اه زي . | قوله : ( سليمة ) خرج المعيبة فلا يصعد بالجبران ؛ لأن واجبها معيب والجبران للتفاوت بين السليمين وهو فوق التفاوت بين المعيبين بخلاف نزوله مع إعطاء الجبران فجائز لتبرعه بالزيادة شرح المنهج . | قوله : ( ويعطيه ) أي الساعي أي يعطي المالك الساعي . | قوله : ( والجبران شاتان ) ولو ذكرين . | قوله : ( درهما نقرة ) أي فضة ؛ والدرهم النقرة يساوي نصف فضة وجديدا كما حرره م ر

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٣ · الصفحة ٢٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٣ · ص ٢٧