| قوله : ( لأن كلا منهما ) أي الفرضين وقوله فرضها أي الزكاة أو المذكورات من الإبل والبقر . | قوله : ( في تحصيله ) الأولى أن يقول في إخراجه ؛ لأن الفرض أنهما حاصلان عنده . | قوله : ( وأجزأه غير الأغبط ) أي يحسب من الزكاة بدليل قوله وجبر التفاوت ، فالإجزاء ليس على بابه الذي هو الكفاية في سقوط الطلب زي . | قوله : ( أو الساعي ) أو بمعنى الواو إذا وقعت في حيز نفي أو نهي ، فسقط اعتراض ق ل . | قوله : ( بنقد البلد ) التعبير به للغالب فيجزىء غيره حيث كان هو نقد البلد ع ش ، وجاز دفع النقد مع كونه من غير جنس الواجب وتمكنه من شراء جزئه لدفع ضرر المشاركة شرح المنهج . | قوله : ( أو جزء من الأغبط ) لا من المأخوذ فلو كانت قيمة الحقاق أربعمائة وقيمة بنات اللبون أربعمائة وخمسين وقد أخذ الحقاق فالجبر بخمسين أو بخمسة أتساع بنت لبون لا بنصف حقة ؛ لأن التفاوت خمسون وقيمة كل بنت لبون تسعون ، شرح المنهج ؛ أي ونسبة الخمسين للتسعين خمسة أتساع لأن تسع التسعين عشرة . | قوله : ( بأن دلس ) أي أخفى الأغبط . | قوله : ( وإن ظن ) غاية . قوله : ( فلا يجزىء ) ويرد الساعي ما أخذه إن كان باقيا وبدله إن كان تالفا كما قاله م ر ويأخذ الأغبط . | قوله : ( وإن لم يوجد أو أحدهما ) فيه اعتبار نفي الحالين السابقين وهما وجودهما أو أحدهما في ماله وإن كان نفي أحدهما يلزمه نفيهما معا ، وكلامه شامل لأحوال ثلاثة : عدم وجود شيء من أحدهما ، أو وجود بعض أحدهما ، أو وجود بعض كل منهما . وبها تتم الأحوال الخمسة أي بضم الحالين السابقين ، وهما وجودهما أو أحدهما في ماله لهذه الثلاثة . وأشار بقوله كلا إلى تحصيل فرض كامل في الأحوال الثلاثة بجعل البعض الموجود عنده كالعدم ، وبقوله : أو بعضا متمما إلى تحصيل ما يكمل به بعض الفرض الذي عنده من أحدهما في الثانية أو من أحد البعضين في الثالثة ، وإذا لم يتم فله جعل ما عنده أصلا ويصعد أو يهبط على ما يأتي ق ل . فإذا كان عنده ثلاث حقاق وأربع بنات لبون فله أن يجعل الحقاق أصلا
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٣ · الصفحة ٢٦
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٣ · ص ٢٦
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي