الكبير ، أو يساوي نصف فضة وثلثا لتناسب الدراهم المذكورة قيمة الشاتين ؛ لأن الكلام في شاة العرب وهي تساوي نحو أحد عشر نصف فضة بل أقل وليس المراد به الدرهم المشهور ، أفاده شيخنا ح ف . | قوله : ( وله صعود الخ ) كأن يعطي بدل بنت مخاض عدمها مع بنت اللبون حقة ويأخذ جبرانين ، أو يعطي بدل حقة عدمها مع بنت اللبون بنت مخاض ويدفع جبرانين . | قوله : ( فأكثر ) فيصعد من بنت المخاض إلى الثنية عند تعذر ما بينهما ز ي . | قوله : ( هذا ) أي الصعود والنزول . | قوله : ( في جهة المخرجة ) أي التي يريد إخراجها وجهتها هو ما بينها وبين الواجب الشرعي ، أي لا يصعد للحقة عن بنت المخاض إلا إذا عدم بنت اللبون ولا ينزل لبنت المخاض عن الحقة إلا إذا عدم بنت اللبون . |
| فصل : في نصاب الغنم
| قوله : ( من الضأن ) الضأن جمع ضائن للذكر كركب وراكب وضائنة للأنثى ، والمعز جمع ماعز للذكر وماعزة للأنثى زي . | قوله : ( لها سنة ) أو أجذعت قبلها ويعتبر كونها أنثى إن كانت غنمه إناثا أو فيها إناث ، وكذا فيما يأتي اه ق ل . | قوله : ( بفتح العين ) وكذا سكونها كما قرىء بهما في السبع . | قوله : ( في ذلك ) أي في العدد المذكور .