| قوله : ( والبدنة ) أي تجزىء في الأضحية م ر ، بأن يكون لها خمس سنين ودخلت في السادسة ثم إن شاء ذبح وتصدق به على مساكين الحرم وأعطاهم بقيمته طعاما أو صام لكل مد يوما ، شرح المنهج . فهو دم تخيير وتعديل كدم الصيد ، ز ي . | قوله : ( إن قاربت سبع الكبيرة ) فما زاد عليها يزاد فيه من الشاة إلى سبع شياه ق ل . وعبارة م ر في شرحه : قال الزركشي : وسكت الرافعي عما جاوز سبع الكبيرة ولم ينته إلى حد الكبر ، وينبغي أن يجب فيه شاة أعظم من الواجبة في سبع الكبيرة اه . فإذا قاربت ثلاثة أسباعها مثلا وجبت شاة أعظم من الواجبة في سبعها . | قوله : ( شاة ) لأنها بمنزلة سبع البقرة . | قوله : ( فإن صغرت جدا ) بأن لم تقارب السبع . | قوله : ( فعليه الضمان ) أي بالقيمة ، فإن أخلف مثله بعد وجوب ضمانه لم يسقط الضمان ، كما لو قلع سن غير متعور فنبتت شرح م ر . | قوله : ( من النبات ) أي الذي لا يستنبت . | قوله : ( لأنه القياس ) أي لأن وجوب القيمة هو القياس على وجوب القيمة في ضمان المتقومات ؛ لأنه متقوم متلف ، فالواجب حينئذ القيمة . | قوله : ( ويحل أخذ نباته ) أي قلعا وقطعا كما في المنهج ، أي للحاجة ؛ والأولى أن يقول : أخذه بالإضمار أي النبات المتقدم الذي لا يستنبت ، هكذا يؤخذ من شرح المنهج . والكلام هنا في الحشيش لا الشجر كما هو ظاهر من لفظ نبات ، إذ لا يجوز الأخذ من الشجر لذلك ، وهذا بخلاف الرعي ، أما هو فإنه عام فيجوز في النبات والشجر كما نص عليه م ر وسيأتي للشارح . | قوله : ( لعلف البهائم ) أي عنده وإن ادخر لها ح ل . | قوله : ( وللدواء ) وإن لم يوجد المرض بأن ادخره لمرض يوجد في المستقبل على المتجه م ر . | قوله : ( ممن يعلف ) أي لمن يعلف به .
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٣ · الصفحة ٢٦٨
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٣ · ص ٢٦٨
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي