| قوله : ( وبالرجل المرأة ) وكذا لا يجب على الرجل الموطوء . ولو قيد الرجل فيما تقدم بالواطىء لخرج الرجل الموطوء أيضا . | قوله : ( على الصحيح ) ومقابله أن على كل بدنة كما في الإفطار بالجماع في رمضان على القول الضعيف . | قوله : ( حالة الوجوب ) أي وهو وقت الوطء ، وقيل : يعتبر غالب الأحوال من وقت الوجوب ، وهو وقت الوطء إلى وقت الإخراج . | قوله : ( في الشرحين ) أي شرحي الرافعي الكبير والصغير على الوجيز . | قوله : ( ويكمل المنكسر ) فإن بقي دون مد صام عنه يوما . | قوله : ( فهو دم القران ) فإن قيل : القران ترك الإفراد والإفراد سنة وتقدم أن من ترك سنة لم يلزمه بتركها شيء ؟ أجيب بأن محل عدم الوجوب في السنة الداخلة في النسك والإفراد ليس كذلك . | قوله : ( وسائر أحكامه ) كصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة في البلد إذا انتقل للصوم ، والتفريق بينهما إذا أقام بمكة أو أخر الثلاثة لبلده كما مر وأنه يسن التتابع في الثلاثة والسبعة أداء وقضاء إلى غير ذلك مما تقدم .
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٣ · الصفحة ٢٦٢
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٣ · ص ٢٦٢
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي