تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| قوله : ( مسنة ) أي أنثى فلا يكفي الذكر . | قوله : ( لها سنتان ) أي تحديدا ق ل . ولم يقل وطعنت في الثالثة اكتفاء بما سبق في نظيره . | قوله : ( بقرة ) تمييز وقوله مسنة مفعول آخذ . | قوله : ( والبقرة الخ ) أي لأن التاء للوحدة . | قوله : ( أجزأه على المذهب ) لأنهما يجزئان عن ستين فعما دونها أولى ، وإنما منع مقابل المذهب الإجزاء لعدم الأنوثة . | قوله : ( فقس ) الفاء زائدة لتحسين اللفظ . | قوله : ( وإذا اتفق في إبل الخ ) ولا يؤخذ ذلك في غير الإبل والبقر . | قوله : ( وجب فيهما ) أي الإبل والبقر ، وقوله الأغبط أي من حيث زيادة القيمة أو من حيث الدر والنسل . | قوله : ( إن وجدا ) أي فرضاها ، أي الزكاة أو المذكورات من الإبل والبقر . والحاصل أن للمزكي أحوالا خمسة : الأول أن يوجد عنده كل الواجب بكل من الحسابين فيتعين الأغبط . الثاني : أن يوجد كل الواجب بأحد الحسابين فيتعين الموجود . الثالث : أن لا يوجد شيء عنده من الواجب فيحصل ما شاء . الرابع : أن يوجد عنده بعض كل من الواجب بالحسابين كثلاث حقاق وأربع بنات لبون فيكمل ما شاء منهما ويدفعه . الخامس : أن يوجد عنده بعض الواجب بأحد الحسابين فقط كحقتين أو ثلاث بنات لبون فكما تقدم في الرابع م د .

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٣ · الصفحة ٢٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٣ · ص ٢٥