| قوله : ( إن اتحد جنس العيب ) كالعور وإن اختلف محله ، كأن كان أحدهما أعور يمينا والآخر شمالا فلا يضر ، فإن اختلف العيب كالعور والجرب فلا يكفي ؛ سم . | قوله : ( فقيهين ) أي بما يتعلق بالشبه ويحتمل بجزاء الصيد ، وهو أعم مما قبله . وفي م ر . الأول : وعبارة حج : فقيهين بما لا بد منه في الشبه ، وكلام الشارح يحمل على هذا بدليل قوله لأنهما حينئذ الخ . | قوله : ( فطنين ) تثنية فطن وهو الذكي . | قوله : ( بما يحكم به هنا ) أي من كون الصيد له مثل أم لا . | قوله : ( وآخران بمثل ) وانظر لو كان أحد الجانبين أكثر عددا كما لو شهد عدلان بمثل وأكثر بمثل آخر هل يتخير أيضا أو يرجح ؟ الأكثر القياس الثاني ؛ ولو ذبح الدم الواجب بالحرم فسرق منه أو غصب قبل التفرقة لم يجزه ، ثم هو مخير بين أن يذبح آخر وهو أولى ، أو يشتري بدله لحما ويتصدق به لأن الذبح قد وجد . فإن قيل : ينبغي تقييد ذلك بما إذا قصر في تأخير التفرقة وإلا فلا يضمن ، كما لو سرق المال المتعلق به الزكاة . أجيب بأن الدم متعلق بالذمة والزكاة بالعين أي بعين المال ، ولو عدم المساكين في الحرم أخر الواجب المالي حتى يجدهم ، ولا يجوز النقل . فإن قيل : ينبغي أن يجوز النقل كالزكاة عند عدم المستحقين في بلد وجوبها . أجيب بأنه ليس فيها نص صريح بتخصيص البلد بها بخلاف هذا ، فافهم . | قوله : ( أي المثل ) فالمقوم المثل لا الصيد المقتول . | قوله : ( بمكة ) المراد بها جميع الحرم ، شرح الروض . | قوله : ( أو مما هو عنده ) معطوف على قوله : بقيمته ولا معنى له ، ويجاب بأنه متعلق بمحذوف أي أو أخرج مما هو عنده .
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٣ · الصفحة ٢٥٨
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٣ · ص ٢٥٨
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي