تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| قوله : ( الذي وجب فيه الدم ) الأولى الذي وجب فيه الجزاء ؛ لأنه لا دم هنا ، وإنما هو مخير في جزائه بين أن يخرج طعاما أو يصوم . | قوله : ( كالجراد ) هذا تنظير ، إذ الجراد ليس فيه دم فلا يصدق عليه قوله : الذي وجب فيه الدم . | قوله : ( أخرج بقيمته ) أي حيا ، فلا يرد أنه لا قيمة له بعد موته إذ لا يحل أي باقي الطيور ما عدا الحمام ، بخلاف الجراد فإن ميتته حلال . | قوله : ( وقد حكمت الصحابة ) لا ينافي ما تقدم من تمثيله ما لا نقل فيه بالجراد ؛ لأن مراده بما تقدم أن الجراد لا نقل فيه من حيث المثل ، فلا ينافي أن فيه نقلا من حيث القيمة . | قوله : ( وهو الحمام ) قال الحلبي في السيرة : وأمر الله تعالى حمامتين وحشيتين فوقفتا بفم الغار ، ويروى أنهما باضتا وفرختا ، وبارك على الحمامتين أي وفرض جزاء الحمام وانحدرتا في الحرم فأفرختا كل شيء في الحرم من الحمام ؛ أي ولأجل ذلك ذهب الغزالي من أئمتنا إلى صحة الوقف على حمام مكة دون غيره من الطيور ، وهو الراجح ، ونظر في الإمتاع في كون حمام الحرم من نسل ذلك الزوج ، فإنه روي في قصة نوح عليه السلام أنه بعث الحمامة من السفينة لتأتيه بخبر الأرض فوقعت بوادي الحرم فإذا الماء قد نضب بموضع الكعبة ، وكانت طينتها حمراء فاختضبت رجلاها ، ثم جاءته فمسح عنقها وطوقها طوقا ووهب لها الحمرة في رجلها وأسكنها الحرم ودعا لها بالبركة . ففي هذا أن الحمام قد كان في الحرم من عهد جرهم ، أي ونوح ؛ وذكر بعضهم أن حمام مكة أظله يوم فتح مكة فدعا بالبركة له . | قوله : ( وهو ما عب ) بابه رد يرد ، وفي الحديث ( إن العب يورث الكباد ) وهو بضم الكاف وتخفيف الباء يعني وجع الكبد . قال : ( مصوا الماء مصا ولا تعبوه عبا فإن العب يورث الكباد ) اه . وقوله : وهدر بابه ضرب يضرب كما في المختار ، وهو لازم لعب . وعبارة ق ل : قوله عب أي شرب الماء بلا مص ، هذه عبارة الشافعي ، فلا حاجة لزيادة بعضهم : وهدر ؛ أي صوت ، لأنه لازم له .

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٣ · الصفحة ٢٥٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٣ · ص ٢٥٩