تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| قوله : ( أي يذبح ) والذبح والتصدق وكونه على مساكين الحرم وفقرائه واجبات ق ل . | قوله : ( كذلك ) أي ذكرا كان أو أنثى ، فتاؤها للوحدة . | قوله : ( ما لم تبلغ سنة ) أي وقد بلغت فوق أربعة أشهر . | قوله : ( جفرة ) بفتح الجيم ، ويسمى الذكر جفرا لأنه جفر جنباه أي عظما ؛ ويجمع على أجفار وجفار . | قوله : ( وفي الضبع ) هو معروف . ومن عجيب أمره أنه يكون سنة ذكرا وسنة أنثى ، فيلقح في حالة الذكورة ويلد في حالة الأنوثة . وهذا اللفظ يطلق على الذكر والأنثى عند جماعة ، والأكثرون على أنه خاص بالأنثى وأن الذكر ضبعان بكسر الضاد فسكون ، اه خضر . | قوله : ( عمن سيأتي ) الأولى عمن سبق ، وهو النبي والسلف . | قوله : ( يحكم ) يؤخذ من كون ذلك حكما اشتراط ذكورتهما وحريتهما ، وهو كذلك م ر . | قوله : ( عدلان ) أي ولو ظاهرا أو بلا استبراء سنة فيما يظهر ، شرح م ر . | قوله : ( بالخلقة ) أي الصورة ، فعطف الصورة عليه تفسيري . وقوله لا بالقيمة عطف على قوله بالخلقة . | قوله : ( فيلزم الخ ) مفرع على قوله : والعبرة بالمماثلة الخ . | قوله : ( وفي الذكر ذكر ) هذا مخالف لقول شارح المنهج : ويجزىء فداء الذكر بالأنثى وعكسه ، فليحرر . وأجيب بأن قول الشارح وفي الذكر ذكر أي الأفضل ذلك ، فلا مخالفة بين العبارتين . | قوله : ( وفي الصحيح صحيح ) ويجب في الحامل حامل ؛ لكن لا تذبح ولا تعطى حية بل تقوم بمكة في محل ذبحها لو ذبحت ويتصدق بقيمتها طعاما أو يصوم عن كل مد يوما .

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٣ · الصفحة ٢٥٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٣ · ص ٢٥٧