تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

على المائة والإحدى والعشرين فيقال : ثم في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة ، وهكذا كلما زاد عشرا بعد ذلك ؛ فلذلك قال الشارح : ثم يستمر ذلك أي ثلاث بنات لبون إلى مائة وثلاثين فيتغير الواجب فيها وفي كل عشر بعدها الخ ؛ لكن كان الأولى أن يقول إلى تسعة وعشرين لأنه إذا تمت الثلاثون لا تستمر الثلاث بنات لبون بل يتغير الواجب . | قوله : ( لولا ما قدرته ) وهو قوله : ثم يستمر ذلك الخ . | قوله : ( أن استقامة الحساب ) أي استقامة يترتب عليها تغير الواجب . والأوضح أن يقول إن تغير الواجب يكون فيما بعد مائة وإحدى وعشرين ، ولو زاد أدنى زيادة وليس مرادا . | قوله : ( بذلك ) أي بأن في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة . | قوله : ( إنما تكون الخ ) أي يوهم كلام المتن تغير الواجب بالزيادة على مائة وإحدى وعشرين ولو بواحدة فأكثر إلى ما دون التسع ، وليس مرادا م د . هذا الإيهام بعيد من كلام المصنف . | قوله : ( بل يتغير الواجب بزيادة تسع الخ ) وعبارة المنهج بعد قوله وفي مائة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون وبتسع ثم كل عشر يتغير الواجب ، أي ويتغير الواجب بزيادة تسع على المائة والإحدى وعشرين ففيها حينئذ بنتا لبون وحقة ثم بعد المائة والثلاثين يتغير بزيادة عشرة عشرة كما قرره شيخنا العشماوي . | قوله : ( فإن عدم بنت مخاض ) أي حال الإخراج على الأصح م ر ع ش ، أي وإن وجدها وقت الوجوب زي أي عدمها حسا أو شرعا كما سيأتي . | قوله : ( كمعدومة ) أي فينتقل إلى ابن اللبون . | قوله : ( ولا يكلف ) أي حيث كانت إبله كلها مهازيل كما في شرح التحرير والمنهج ، فإذا كانت كراما كلف كريمة . | قوله : ( أن يخرج بنت مخاض كريمة ) لقوله عليه الصلاة والسلام لمعاذ حين بعثه عاملا ( إياك وكرائم أموالهم ) . | قوله : ( لكن تمنع الكريمة عنده ابن لبون ) أي إجزاءه . | قوله : ( لا عن بنت لبون ) أي لأنه أعلى منها بدرجة فقط ، بخلافه عن بنت مخاض فإنه أعلى منها بدرجتين . ويفرق بينه وبين أخذ ابن اللبون عن بنت المخاض عند فقدها بأن زيادة السن في ابن اللبون المأخوذ عن بنت المخاض توجب اختصاصه لقوة وروده الماء والشجر ، والامتناع من صغار السباع بخلافها في الحق لا توجب اختصاصه عن بنت اللبون بهذه القوة بل هي موجودة فيهما ، فلا يلزم من جبر الزيادة ثم أي في أخذ ابن اللبون عن بنت المخاض جبرها هنا ؛ لأن زيادة السن جبرت الأنوثة اه شرح المنهج ملخصا . |

| فصل : في بيان نصاب البقر

| سمي بذلك لأنه يبقر الأرض أي يشقها بالحرث وهو شامل للعراب والجواميس من الذكور والإناث ، والثور خاص بالذكر . | قوله : ( تبيع ) أي ذكر ويكفي عنه أنثى أو مسنة بالأولى ، وتبيع بمعنى تابع كما يؤخذ من قوله لأنه يتبع أمه في المرعى ، ويجمع على أتبعة كرغيف وأرغفة .

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٣ · الصفحة ٢٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٣ · ص ٢٤