تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وشعرة من باقي بدنه في مكان واحد لزمته الفدية كما قرره شيخنا العشماوي . لا يقال يلزم من تعدد المكان تعدد الزمان فهلا اكتفي به ؟ لأنا نقول : التعدد هنا عرفي وقد يتعدد المكان عرفا ولا يتعدد الزمان عرفا لعدم طول الفصل ؛ لأن المراد باتحاد الزمان عدم طول الفصل عرفا ، وباتحاد المكان أن لا يتعدد المكان الذي زال فيه ؛ شيخنا العزيزي . وعبارة ح ل : والمراد باتحاد الزمان وقوع الفعل على الأثر المعتاد ، وإلا فالاتحاد الحقيقي مع الاتحاد في الفعل مما لا يتصور اه . واعترض بأنه يتصور بما إذا أزال ثلاث شعرات معا في مكان واحد ، قال زي : أما إذا اختلف محل الإزالة أو زمنها عرفا فيجب في كل شعرة أو بعضها مد والظفر كذلك اه . وعبارة بعضهم : قوله مكان الإزالة قيل : هو الأرض التي يجلس فيها ، وقيل : مكان الشعر ، والمعتمد الأول ؛ ولو أزال الشعرة في ثلاث مرات فإن اختلف المكان أو الزمان لزم ثلاثة أمداد ، وإن اتحدا فقيل فدية كاملة وقيل مد واحد ، وهو المعتمد كما يؤخذ من كلام المرحومي حيث قال : فإن تواصلت الإزالة فكالشعرة ولو شق الشعرة نصفين لم يلزمه شيء لأنه لم يزلها . | قوله : ( لقوله تعالى ) وجه الدلالة من قوله : رؤوسكم إذ تقديره : شعرها ، وهو جمع وأقله ثلاثة . | قوله : ( جميعه ) أي قص جميع الأظفار ولا إزالة جميع الشعر . | قوله : ( في التمتع ) أي الترفه والتنعم ، وقوله فيه أي التمتع ، وقوله وهو أي ما ذكر من العلم والقصد ، وقوله منتف فيهما أي الناسي والجاهل ، وقوله ولو أزالها أي الثلاث شعرات . | قوله : ( لم تلزمه ) أي الأحد الفدية لأن إحرامهم ناقص . لا يقال الاتلاف من باب خطاب الوضع يستوي فيه المميز وغيره ؛ لأنا نقول : هذا في حق الآدمي ، وأما في حق الله فيختص بالمميز لأنه مبني على المسامحة ح ل ملخصا ، وقرره شيخنا ح ف . | قوله : ( على أن الجاري الخ ) أي فالحكم ، الشرعي من عدم وجوبها عليهم مخالف للقواعد . | قوله : ( ومثلهم في ذلك النائم ) ولو نتف في نومه لحيته فلا شيء عليه .

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٣ · الصفحة ٢٤٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٣ · ص ٢٤٦