تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| قوله : ( نعم إن أحرم الخ ) مكرر مع قوله سابقا وإذا أحرم الخ . | قوله : ( لزمه قضاؤها ) أي فورا إن فاتت بلا عذر ولو في السفر إن لم يتضرر به ، سم . | قوله : ( ويفرق في قضائها ) هذا بالنسبة للآفاقي ، أما المكي فيفرق بينها ولو بيوم ، سم على الكتاب . هذا غير دم التمتع لما تقدم أنه لا يجب على المكي لأنه من حاضري الحرم . | قوله : ( والثاني الدم الواجب الخ ) هذا هو الرابع في نظم ابن المقري في قوله : | وخيرن وقدرن في الرابع | إن شئت فاذبح أو فجد بآصع | للشخص نصف أو فصم ثلاثا | تجتث ما اجتثثته اجتثاثا | في الحلق والقلم ولبس دهن | طيب وتقبيل ووطء ثنى | أو بين تحللى ذوي إحرام | هذي دماء الحج بالتمام | ق ل . فيجب هذا الدم في ثمانية أفراد . | قوله : ( والترفه ) عطف عام . | قوله : ( وتكمل الفدية الخ ) هذا إذا أزالها من نفسه ، فإن أزال المحرم من غيره الحلال فلا شيء عليه أو المحرم بإذنه أثما والفدية على المفعول به ، فإن كان المحرم نائما أو مكرها فالأصح أن الفدية على الفاعل مع إثمه زي ملخصا أ ج . | قوله : ( في إزالة ثلاث شعرات ) أي فأكثر ، فلو حلق شعر رأسه ولو مع شعر باقي بدنه ولاء لزمته فدية واحدة لأنه يعد فعلا واحدا ، والفدية على المحلوق ولو بلا إذن منه إن أطاق الامتناع منه لتفريطه فيما عليه حفظه شرح المنهج ؛ لأن شعر المحرم بيده كالأمانة يجب عليه دفع متلفاتها . وقوله في إزالة ثلاث شعرات أو بعض كل من الثلاث بأن قطع من كل شعرة بعضها . | قوله : ( والمكان ) أي مكان الحالق ، أي الذي أزال فيه كما قاله العناني المنهج . وليس المراد به محل المزال كالرأس على المعتمد ، حتى لو زال شعر من لحيته وشعرة من رأسه

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٣ · الصفحة ٢٤٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٣ · ص ٢٤٥