تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| قوله : ( قبل سادس ) صادق بما إذا أحرم ليلا فيصوم السادس وتالييه . | قوله : ( ولا يجوز صومها في ويوم النحر ) أي صوم شيء منها فيه ؛ لأن صوم جميعها لا يتأتى في يوم واحد . والأولى حذف يوم النحر ، فإنه لا خلاف في عدم جوازه فيه ؛ شهاب على البيضاوي . | قوله : ( ويجوز الخ ) من تمام التعليل ، أي ولأنه يجوز الخ كما قاله ق ل . | قوله : ( ويسن للموسر ) أي بالدم . | قوله : ( لانتقالهم فيه من مكة ) عبارة المنهج : لأنهم يتروون فيه الماء أي يتشهون الماء فيه لقلته إذ ذاك ، من التروي وهو التشهي . وما ذكره الشارح إنما يناسب تسميته بيوم النقلة . | قوله : ( وسبعة ) بالجر عطفا على ثلاثة والشارح غير إعرابها حيث جعلها منصوبة وجعلها أيضا غير منونة بعد أن كانت منونة . ويجاب عن ذلك بأنه حل معنى . | قوله : ( فلا يجوز صومها في الطريق لذلك ) أي للآية والحديث . | قوله : ( فإن أراد الإقامة ) أي مع الاستيطان المار في الجمعة م ر . | قوله : ( صامها بها ) ويفرق بينهما بأربعة أيام فقط ، أي يوم العيد وأيام التشريق ق ل وع ش . | قوله : ( أو قضاء ) أي بالنسبة للثلاثة لا للسبعة ، إذ السبعة لا آخر لوقتها ، أو يتصور فيما لو صامها وليه عنه بعد موته ؛ مرحومي .

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٣ · الصفحة ٢٤٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٣ · ص ٢٤٤