تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المسجد الحرام وهو لا دم عليه ، كذا بخط الميداني ؛ فتكون الجملة حالية ، لكن يلزم على هذا التكرار مع قوله أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام . | قوله : ( فعليه دم الإساءة ) أي التقصير بتركه الإحرام بالحج من ميقاته ، أي فإن وجدت هذه الشروط فعليه دم الإساءة وهو دم التمتع ؛ ولا حاجة لهذا لأن فرض المسألة في وجوبه . | قوله : ( فإن لم يجد ) هذا هو محل الترتيب . قوله : ( أو غاب عنه ماله ) ظاهره ولو لدون مسافة القصر ، وخالف في ذلك البلقيني . | قوله : ( أو نحو ذلك ) كتعذر وصوله إلى ماله ق ل . | قوله : ( بدلها ) أي الشاة أو ما يقوم مقامها ق ل . | قوله : ( في الحج ) محله في ترك الإحرام من الميقات بالحج وفي المتمتع ، وأما إذا ترك المبيت بمنى أو مزدلفة أو الرمي وقد طاف طواف الإفاضة فقد فرغ الحج ، فكيف يتأتى صومها في الحج ؟ وكذلك إذا ترك الإحرام بالعمرة من الميقات إذ لا حج ، وكذلك إذا ترك طواف الوداع لأنه واجب مستقل ؛ ولذا قال بعضهم : | والصوم في الحج ببعض الصور | ممتنع كالصوم للمعتمر | وصوم تارك المبيتين معا | والرمي أو صوم الذي ما ودعا | فيجب صوم الثلاثة بعد أيام التشريق في ترك الرمي والمبيت لأنه وقت الإمكان بعد الوجوب ، وصومها في طواف الوداع يكون بعد وصوله إلى حيث يتقرر عليه الدم بأن لم يرجع للطواف كما قاله البلقيني ؛ قال : فإن صامها كذلك وصفت بالأداء وإلا وصفت بالقضاء ، وكذا كل ما لا يمكن وقوع الثلاثة فيه في الحج ، سم بتغير وزيادة . ونقله عنه أ ج . وقوله : المبيتين أي مبيت منى ومزدلفة ، وقوله حيث يتقرر عليه الدم الخ أي أما قبل تقرره ، بأن كان يمكنه الرجوع إلى مكة ليطوف طواف الوداع فلم يستقر عليه الدم لاحتمال أن يرجع ويطوف ؛ وقوله في الحج أي في أيام الاشتغال به بعد الإحرام وقبل التحلل ، بيضاوي .

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٣ · الصفحة ٢٤٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٣ · ص ٢٤٣