| باثنين منها يحصل التحلل | إلا النسا وبالثلاث يحصل | قوله : ( والقلم ) أي والدهن ، فكان الأولى ذكره فجملة ما يحل به ثمانية . قوله : ( ولا يحل به ) أي لا يحل به الاثنان الباقيان من العشرة ، فكان حق الشارح ذكر الوطء لأنه العاشر في كلام المصنف أو إطلاق المباشرة عن تقييدها بما دون الفرج فتكون شاملة له ، فتأمل وافهم ق ل . | قوله : ( إذا رميتم ) أي وطفتم أو حلقتم ، أو محمول على من لا شعر برأسه وفي رواية : ( إذا رميتم وحلقتم ) . | قوله : ( إلا النساء ) أي العقد عليهن ووطؤهن ومقدماته . | قوله : ( وهو الرمي ) أي رمي أيام التشريق . | قوله : ( تحلل واحد ) وهو يحصل بأعمالها ، أعني الطواف والسعي والحلق أو التقصير . | قوله : ( محلان ) تثنية محل ، اسم فاعل من أحل ضد حرم م د . | قوله : ( انقطاع الدم ) قال في متن المنهج : وإذا انقطع لم يحل قبل طهر غير صوم وطلاق وطهر اه . ومراده بالطهر الأول الرافع للحدث ، وبالثاني غيره كغسل الجمعة والعيدين والوضوء . | قوله : ( وإذا جامع المحرم ) أي جماعا يفسد نسكه فرضا أو نفلا ذكرا أو أنثى حرا أو رقيقا . قوله : ( بل يجب ) بخلاف سائر العبادات حيث يخرج منها بالفساد كالصوم مثلا ؛ لأن
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٣ · الصفحة ٢٣٦
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٣ · ص ٢٣٦
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي