تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| قوله : ( إلا الوطء ) أي من غير الخنثى . | قوله : ( إذا وقع في العمرة ) أي المفردة ، أما غير المفردة فهي تابعة للحج صحة وفسادا ، شرح المنهج . | قوله : ( وفي الحج ) أي إذا وقع قبل التحلل الأول ، إذا تكرر الجماع حينئذ وجب فيما عدا الأول في كل جماع شاة ح ل . | قوله : ( قبل الوقوف ) أي يفسده الوطء إذا وقع قبل الوقوف بإجماع . | قوله : ( ولو كان المجامع الخ ) غاية . وعبارة م ر : ولو كان نسكه تطوعا من صبي أو قن ؛ لأن إحرام الصبي صحيح وتطوعه كتطوع البالغ يلزم بالشروع فيه . قال ابن الصلاح : وإيجابه عليه ليس إيجاب تكليف ، بل معناه ترتبه في ذمته كغرامة ما أتلفه ، ولو كان الذي أفسده الجماع قضاء وجب قضاء المقضي لا القضاء ، فلو أحرم بالقضاء عشر مرات وأفسد الجميع لزمه قضاء واحد عن الأول وكفارة لكل من العشر . | قوله : ( فلا رفث ) أي مشروع وجائز . والرفث الجماع والفسوق المعاصي والجدال الخصام اه أ ج . | قوله : ( فلا يفسد ذلك بجماعة ) أي ولا فدية أيضا . شوبري . | قوله : ( صح ) أي إذا قصد بالنزع ترك الجماع لا الاستلذاذ ، فإن قصد الاستلذاذ أو أطلق لم يصح إحرامه كما تقدم في الصوم م د . | قوله : ( بفعل اثنين ) قال في التنبيه : وإن قلنا إن الحلق ليس بنسك حصل التحلل الأول بواحد من اثنين الرمي أو الطواف وحصل له التحلل الثاني بالثاني اه . ويتجه مثله إذا لم يكن برأسه شعر ، شوبري على التحرير . وقد نظم ذلك بعضهم فقال : | رمى وحلق مع طواف تبعا | بالسعي ذي ثلاث فاستمعا

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٣ · الصفحة ٢٣٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٣ · ص ٢٣٥