تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| قوله : ( في قبل ) أي متصل أو منفصل ق ل . وعبارة شرح م ر : ووطء ، أي ولو لبهيمة في قبل أو دبر بذكر متصل أو بمقطوع ولو من بهيمة أو من قدر الحشفة من فاقدها اه . وكتب الرشيدي على قوله أو بمقطوع : أي بالنسبة للمرأة ، بأن استدخلت ذكرا مقطوعا فيحرم عليها ويفسد حجها وإن كانت لا تجب عليها الفدية كما يأتي . | قوله : ( وكذا المباشرة ) أشار إلى أن هذا من جملة العشر . وعبارة م ر : وتحرم مقدماته أيضا كقبلة ونظر ولمس ومعانقة بشهوة ولو مع عدم إنزال ، أو مع حائل ولا دم في النظر بشهوة ، والقبلة بحائل وإن أنزل ؛ بخلاف ما سوى ذلك من المقدمات فإن فيه الدم وإن لم ينزل إن باشر عمدا بشهوة اه . والدم مقيد بقيدين المباشرة عمدا والشهوة . | قوله : ( قبل التحلل ) ليس بقيد . | قوله : ( وكذا يحرم الاستمناء ) ولا تجب به الفدية إلا إذا أنزل ، شرح المنهج . واعلم أن الاستمناء بيد غير الحليلة حرام مطلقا ، وكذا بيد حليلته في الإحرام أو صوم الفرض اه . | قوله : ( أي المحرمات ) هو تفسير لاسم الإشارة المفرد ، وهو غير مستقيم لأن ذا لا يشار به إلا للمفرد المذكر والمشار بها على كلامه جمع ، ولو فسره بالمذكور وبينه بالمحرمات لكان أولى . | قوله : ( أو قبوله ) لا حاجة إليه كما تقدم . | قوله : ( فلا فدية فيه ) أتى الشارح بهذا ليحسن الاستثناء في كلام المصنف لأن الكلام في وجوب الفدية ، ولا معنى لاستثناء عدم الانعقاد من وجوب الفدية ؛ فأشار الشارح إلى أن قول المصنف فإنه لا ينعقد علة لمحذوف وهو القصود بالاستثناء . | قوله : ( في فدية الجماع ) أي أو بدلها ، وكذا في شاته كالواقع بعد الجماع غير المفسد أو بين التحللين سواء طال الزمن بين المقدمات والجماع أم قصر ، شرح م ر . | قوله : ( ولا يفسده ) انظر لو علت عليه ولم يوجد منه حركة ولم ينزل ، هل يجري فيه ما في الصوم من عدم فساد صومه وعدم الفدية ؟ لا يبعد الجريان ، حرر . | قوله : ( أي الإحرام ) أي إحرام الواطىء والموطوءة ، والفدية خاصة بالرجل كما يأتي .

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٣ · الصفحة ٢٣٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٣ · ص ٢٣٤