تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| قوله : ( بين ذئب ) فالذئب وحشي لأنه لا يؤنس به . فإن قلت : ما الفرق بين المتولد بين ذئب وشاة وبين المتولد بين حمار أهلي وحمار وحشي مع أن كلا منهما متولد بين مأكول وغير مأكول وبين وحشي وغيره ؟ قلت : أجيب بأن الذئب وحشي غير مأكول والحمار الوحشي مأكول ، وقوله كبغل فإنه متولد بين حمار أهلي وفرس . | قوله : ( ملتزم الأحكام ) ليس بقيد إلا من حيث الضمان . | قوله : ( بحرمة الله ) أي بحكمه الأزلي القديم . | قوله : ( وقيس بمكة باقي الحرم ) يمكن أن يراد بالبلد ما يشمل الحرم ، فلا حاجة للقياس . | قوله : ( وكذا قبوله ) لا حاجة إليه لأن كلام المتن يشمله ؛ لأن العقد يشمل الإيجاب والقبول ، ومثل العقد الإذن فيه . نعم لا يمتنع عقد النكاح على نائب الإمام والقاضي بإحرامهما . وبهذا يلغز ويقال : لنا رجل محرم بالحج أو العمرة يعقد نائبه النكاح ويصح منه وهو عامد عالم ذاكر مختار ولا إثم عليه في ذلك اه م د . | قوله : ( أو لوكيله ) صوابه أو لموكله ، وسواء كان الموكل محرما أو حلالا والوكيل محرم ولا بد . | قوله : ( عن الرجعة ) وكذا الشهادة على العقد وزفاف المحرمة للحلال ، وعكسه ق ل . قال ابن حجر : وندب له ترك الخطبة وكرهت رجعته ، وجاز كونه شاهدا في نكاح الحلالين . | قوله : ( والوطء ) فيحرم بالإجماع على المحرم إما مطلقا أو بحج أو بعمرة أو بهما حتى يحرم على المرأة الحلال تمكين المحرم منه ؛ لأن فيه إعانة على معصية . ويحرم على الرجل الحلال أيضا حال إحرام المرأة ما لم يرد تحليلها بشرطه اه . ومحل حرمته وإفساده الحج إذا كان من عاقل عالم مختار ، فإن فقد واحد من هذه الثلاثة فلا حرمة ولا إفساد .

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٣ · الصفحة ٢٣٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٣ · ص ٢٣٣