تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| قوله : ( الأقرع ) أي الذي لا ينبت ، وقوله والأصلع أي في محل الصلع فقط ، وقوله وذقن الأمرد أي إذا لم يبلغ أوان نبات لحيته لأنها حينئذ كالرأس المحلوق م ر . فإذا بلغ أوان الطلوع لم يلتح يقال له ثط . | قوله : ( لانتفاء المعنى ) أي التزيين والتنمية . | قوله : ( وباطنا ) كباطن أنفه وأذنيه . | قوله : ( وأكله ) أي إن لم يمس شيئا من نحو شاربه وإلا فيحرم ق ل ، وكذا يقال فيما بعده . | قوله : ( وشارب ) وحينئذ فليتنبه لما يغفل عنه كثيرا من تلويث الشارب والعنفقة بالدهن عند أكل اللحم ، فإنه مع العلم والتعمد حرام فيه الفدية شرح م ر . | قوله : ( وهذا ) أي ما قاله العراقي من التفصيل . فجملة الأقوال ثلاثة في شعر الوجه الحرمة وعدمها والتفصيل المذكور ؛ لكن هذا التفصيل ضعيف والمعتمد عند م ر ما قاله المحب الطبري . | قوله : ( غسل بدنه ) أي وملبوسه . | قوله : ( من غير نتف ) أما بنتف فحرام . | قوله : ( الذي لا طيب فيه ) أما ما فيه طيب فحرام . | قوله : ( ما لم يقطع بهما شعر ) وإلا حرما . | قوله : ( ومثل الحلق النتف ) ولو كشط المحرم جلدة الرأس فلا فدية ، إذ الشعر تابع ؛ شوبري .

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٣ · الصفحة ٢٣٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٣ · ص ٢٣٠