تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| قوله : ( يحرم على الخنثى الخ ) لأنه إما أنثى أو ذكر . | قوله : ( وله ستر وجهه الخ ) ضعيف ، والمعتمد أنه يحرم عليه ذلك لأنه ملحق بالأنثى . وعبارة م ر : وليس له ستر وجهه مع كشف رأسه خلافا لمقتضى كلام ابن المقري في روضه . قال ق ل : ولعل كلام الشارح سبق قلم ، وكان الأولى أن يقول ويجب عليه كشف وجهه وستر رأسه ؛ لأنه كالمرأة هنا كما صرحوا به . وحاصل مسألة الخنثى أنه إما أن يستر وجهه ورأسه أو يكشفهما أو يستر الوجه ويكشف الرأس أو يعكس ، ففي الصورة الأولى يأثم وتجب عليه الفدية ، وفي الثانية والثالثة يأثم ولا فدية ، وفي الرابعة لا إثم ولا فدية كما قرره شيخنا ح ف ؛ لأن الرابعة هي الواجبة عليه كما قاله ق ل . | قوله : ( لا نوجبها بالشك ) لاحتمال أنه ذكر . | قوله : ( وأن لا يستتر ) لو قال أن لا يلبس المخيط لكان أولى ق ل ؛ لأن الستر يصدق بما إذا اتزر بسراويل أو ارتدى بقميص مع أنه لا يحرم ، فتأمل . | قوله : ( وترجيل الشعر ) أي تسريحه ؛ والأولى حذف ترجيل بأن يقول : ودهن الشعر ، لأن المراد استعمال الدهن في شعر الرأس أو الوجه ولو بعض شعرة ق ل بالمعنى . فالمدار هنا على التدهين والترجيل ليس قيدا ، ومن هنا إلى آخر المحرمات عام في الرجل والمرأة ، وما تقدم على التوزيع الأولان للرجل وما بعدهما إلى هنا للمرأة . | قوله : ( بالدهن ) بالضم ما يدهن به ، وأما بفتحها فهو الفعل أعني التدهين أ ج . | قوله : ( وشمع ) بفتح الميم ويجوز إسكانها كما صرح به السيوطي . | قوله : ( ولو واحدة ) أي إن كانت مما يقصد به التزيين كشعر اللحية ؛ لأن هذا هو مناط التحريم ، مرحومي ؛ أي بخلاف واحدة من الإبط أو العانة . | قوله : ( لما فيه ) أي ترجيل الشعر بالدهن ، وقوله من تزيين أي ولو بعد طلوعه .

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٣ · الصفحة ٢٢٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٣ · ص ٢٢٩