تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| قوله : ( وعلى الحرة الخ ) جواب عن سؤال حاصله : أن المرأة إذا كانت في الصلاة وجب عليها ستر رأسها ويجب عليها كشف وجهها للإحرام ، فإذا لم يمكنها ستر رأسها إلا بستر شيء من وجهها فقد تعارض عليها واجبان الصلاة والإحرام فما المخلص لها ؟ فأجاب بأنها تراعي الصلاة . | قوله : ( مما يلي الوجه ) فيه أن ما يلي الوجه من الرأس ؛ ولا معنى له ، فالمناسب أن يقول : مما يلي الرأس ، أو يقول : من الوجه . وعبارة م ر : مما يليه ، أي الرأس من الوجه ، وهي أولى بل الصواب ؛ لأن ما يلي الوجه ليس من الوجه مع أن المقصود أنها تستر من الوجه ما لا يتم ستر الرأس إلا به . | قوله : ( والمحافظة ) عبارة شرح المنهج : لا يقال لم لا عكس ذلك بأن تكشف من رأسها ما لا يتأتى كشف وجهها إلا به ؟ لأنا نقول الستر أحوط من الكشف . | قوله : ( على ستره ) أي الرأس . | قوله : ( لكونه عورة ) أي في الصلاة . | قوله : ( لأن رأسها ليس بعورة ) أي في الصلاة لا مطلقا . | قوله : ( وإذا أرادت المرأة ستر وجهها ) فيه إشارة إلى وجوب كشف وجهها ولو بحضرة الأجانب ومع خوف الفتنة ويجب عليهم غض البصر ، وبه قال بعضهم . والمتجه في هذه وجوب الستر عليها بما لا يمسه الآتي اه ق ل . | قوله : ( بثوب ) الأولى إسقاط الباء ، مرحومي ؛ لأن ثوبا بدل من ما . | قوله : ( بحيث لا يقع ) أي نحو الثوب على البشرة ، فإن وقع عليها فإن كان بفعلها أو استدامته لزمتها الفدية وإلا بأن سقط قهرا ورفعته حالا فلا فدية اه م د . | قوله : ( وسواء أفعلته الخ ) لا يلائم ما قبله فإن ما قبله مقيد بالحاجة ، إذ ستر الوجه عن الناس من الستر لحاجة ؛ فالمناسب لفظا أن يطلق أولا في الستر كأن يقول : فإذا أرادت المرأة ستر وجهها أرخت الخ ، ثم يقول : وسواء الخ .

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٣ · الصفحة ٢٢٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٣ · ص ٢٢٨