| قوله : ( وليقطعهما أسفل الخ ) بأن يجعلهما كالبابوج . قال ابن حجر : وظاهر إطلاق الاكتفاء بقطعه الخف أسفل من الكعبين أنه لا يحرم وإن بقي منه ما يحيط بالعقب والأصابع وظهر القدمين ، وعليه فلا ينافي تحريم السرموجة لأنه مع وجود غيرها اه . والمراد بقوله وليقطعهما أي قبل لبسهما ، فهو على التقديم والتأخير . ومحل جواز لبسهما بعد القطع عند فقد غيرهما وعند الحاجة ، ويدل له قوله إلا أحدا لا يجد نعلين كما في م ر . | قوله : ( ولا يلبس من الثياب الخ ) فإن لبسه على الهيئة المعتادة حرم من جهتين اللبس والطيب وإن لم يكن على المعتاد في لبسه حرم من جهة الطيب فقط . | قوله : ( من الرجل ) راجع للبس المخيط وتغطية الرأس . | قوله : ( وراء الأذن ) نعم لا يحرم ستر شعر خرج عن حد الرأس . | قوله : ( بما يعد ساترا عرفا ) وإن حكى البشرة كثوب رقيق ؛ لأنه يعد ساترا هنا بخلاف الصلاة . | قوله : ( والطيلسان ) ما يوضع على الرأس كالشال . | قوله : ( الثخينان ) في أكثر النسخ الثخينين وليس بظاهر ؛ لأن قطع النعت لا يجوز في مثل هذا ، بخلاف الرقيقين والماء الكدر فلا يحرم انغماسه في ماء كدر ، وكذا وضع يده على رأسه وإن قصد به الستر ، وكذا وضع نحو قفة على رأسه لم يعمها أو غالبها ولم يقصد الستر ، شرح م ر . | قوله : ( من على بعيره ) أي من فوقه فعلى اسم .
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٣ · الصفحة ٢٢٦
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٣ · ص ٢٢٦
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي