تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وإن تعمد وهو عقد النكاح وإن حرم على العالم ، ولا يصح أيضا وقسم إن تعمد وجبت وإلا فلا ، كالترفهات كالدهن واللبث والطيب اه . | قوله : ( ويحرم على المحرم الخ ) أي سواء كان إحرامه صحيحا أو فاسدا ، وسواء كان فساده في الابتداء أو في الدوام . | قوله : ( لبس المخيط ) أي على الرجل دون المرأة ، فكان على الشارح تقييده بالرجل أخذا مما سيأتي في تغطية الرأس . | قوله : ( واللبد ) بكسر اللام بوزن حمل ، وهو ما تلبد من شعر أو صوف كما في المصباح ، فقول م د إن عطف اللبد على الملزوق من عطف الخاص على العام ، إذ هو من الملزوق وغير ظاهر ؛ لأن كونه من الملزوق يقتضي أنه عطف مرادف ، وعلى كلام شيخ الإسلام يكون عطف عام على خاص لأنه جعله شاملا للملزوق . وقال شيخ الإسلام في شرح الروض : والظاهر أن اللبد على نوعين نوع معقود ونوع ملزوق . | قوله : ( في جميع بدنه ) أي في أي جزء من بدنه ، بخلاف المرأة فإن المحرم إنما هو لبس القفازين وتغطية الوجه . | قوله : ( إذا كان معمولا على قدره ) ليس قيدا ؛ نعم الوجه لا بد فيه من كونه على قدره لا أزيد ، وحينئذ ففي المفهوم تفصيل وهو أن الزائد يحرم في غير الوجه ولا يحرم في الوجه ، وعليه فلو وضع شيئا لا على وجهه لا إثم عليه ولا فدية . | قوله : ( على الهيئة المألوفة ) متعلق بلبس الذي في المتن . | قوله : ( أو قباء ) عبارة عن القفطان الذي يلبس مفتوحا فإنه لا فدية عليه ، والقبا بالمد والقصر قيل هو فارسي معرب وقيل عربي مشتق من قبوت الشيء إذا ضممت أصابعك عليه ، سمي بذلك لانضمام أطرافه . وروي عن كعب أن أول من لبسه سليمان بن داود عليهما السلام كما في فتح الباري ، والأولى في المقابلة فلا حرمة في ذلك . وقوله والأصل في ذلك أي في محرمات الإحرام من حيث هي ، وقوله إن رجلا انظر ما اسمه . | قوله : ( فقال لا يلبس الخ ) حاصل ما أجاب به سبعة ، وقوله القمص بصيغة الجمع جمع قميص ، وقوله لا يجد نعلين أي جائزين كالتاسومة .

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٣ · الصفحة ٢٢٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٣ · ص ٢٢٥