| قوله : ( ليشمل الخف ) لعل المراد به غير المخيط ، وإلا فهو داخل في المخيط كما قرره شيخنا . قال زي : والضابط لما يحرم أن يكون فيه إحاطة للبدن أو لبعض الأعضاء كجعل لحيته في خريطة . | قوله : ( ندبا ) لو ذكره بعد أبيض كغيره لكان أولى . | قوله : ( ونعلين ) المراد بهما ما لا يحرم بالإحرام كالمداس والتاسومة والقبقاب بشرط أن لا يسترن جميع أصابع الرجل وإلا حرم الجميع ، فإذا لم يجد نعلين واحتاج للبس الخفين وقطعهما فلا فدية بهذه الشروط الثلاثة ، أي قوله فإذا لم يجد نعلين والاحتياج والقطع . وعبارة شرح م ر : ويسن لبس نعلين لخبر : ( ليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين ) انتهت . فقول ق ل إن عطفهما على إزار يقتضي ندب لبسهما ، وليس كذلك مخالف لما صرح به الشمس م ر . |
| فصل : في محرمات الإحرام الخ
| أي ما يحرم بسببه ، فهو من إضافة المسبب للسبب . وكلها صغائر إلا قتل الحيوان المحترم والجماع المفسد فإنهما من الكبائر كما قرره شيخنا ح ف . وهي على ثلاثة أقسام : منها ما يحرم على الرجل فقط كستر بعض رأسه ولبس المخيط ، ومنها ما يحرم على المرأة فقط كستر بعض وجهها والقفاز ، ومنها ما يحرم عليهما كباقي المحرمات . وقد نظمها م د بقوله : | يحرم بالإحرام لبس رجل | لما يحيط مع ستر الرأس | كذاك ستر امرأة لوجهها | قفازها لا غير من لباس | وامنعن الطيب لكل محرم | ودهن شعر وجهه أو راس | وأن يزيل شعرا وظفرا | والوطء والوداع لا من ناسي | كذا تعرض لصيد بر | يؤكل ذو توحش بباساه | والحاصل أن المحرمات في الإحرام على ثلاثة أقسام : قسم تجب فيه الفدية مطلقا ولو ناسيا أو جاهلا وهو الإتلاف ، كإزالة الشعر والظفر وقتل الصيد وغير ذلك ، وقسم لا فدية فيه