| قوله : ( غلطا ) أي لأجل الغلط ، وليس المعنى حال كونهم غالطين ؛ لأنه لو تبين لهم أثناء الوقوف أنه العاشر لا يضر م د . وفيه أنه إن تبين لهم أنه العاشر أثناء الوقوف يصدق عليه أنه حال مقارنته للوقوف لأن الواجب فيه لحظة ، فالأولى أن يقال إن تبين لهم الغلط قبل الوقوف أو بعده لا يضر . وعبارة ق ل : قوله غلطا أي لأجل الغلط في الرؤية وإن تبين لهم قبله أو بعده أنه العاشر ، ويجري على العاشر جميع أحكام التاسع من كون ما بعده يوم العيد وثلاثة أيام بعد العيد للتشريق وحرمة صومها وجواز الأضحية فيها وغير ذلك ، واقتصاره على العاشر يقتضي أنهم لو وقفوا ليلة الحادي عشر لا يجزىء ، والمعتمد كما قاله زي تبعا للرملي الإجزاء لأنها من تتمة العاشر اه . | قوله : ( ولم يقلوا على خلاف العادة الخ ) والحاصل أن الغلط إن كان في المكان وجب القضاء إن قلوا أو كثروا أو في الزمان ، فإن وقفوا في الحادي عشر وجب القضاء أو في العاشر وكانوا قليلا كذلك وإلا أجزأهم الوقوف فيه ، وإن كان في الثامن وعلموا الخطأ والوقت باق وتمكنوا من الوقوف فيه لزمهم وإلا وجب القضاء ، اه رحماني . | قوله : ( وواجبات الحج ) وأما واجبات العمرة فشيئان : الإحرام من الميقات ، واجتناب محرمات الإحرام . | قوله : ( وهما مترادفان ) الأولى أن بينهما العموم والخصوص المطلق ، فكل ركن واجب وليس كل واجب ركنا لأن الواجب قد لا يكون ركنا بأن يكون شرطا . | قوله : ( فالفرض ) الأولى أن يقول فالركن لأنه المتقدم . | قوله : ( الإحرام من الميقات ) أي كونه من الميقات ، وإلا فهو ركن . وأصله موقات قلبت الواو ياء لوقوعها إثر كسرة . | قوله : ( من أوله ) إلا ذا الحليفة ، فالإحرام من مسجدها أفضل . | قوله : ( والمراد به هنا الخ ) ظاهره أن إطلاقه على المكان من غير توسع ، وقول ح ل :
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٣ · الصفحة ٢١٠
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٣ · ص ٢١٠
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي