تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والوقوف أفضل من حيث كون الحج يفوت بفواته والطواف لا آخر لوقته . ويحمل كلام ابن عبد السلام على الأول والزركشي على الثاني اه . وقوله مشبه بالصلاة أي ولذا لم تشترط الطهارة في شيء من أعمال الحج حتى الوقوف بعرفة إلا فيه . | قوله : ( بالصفا ) بالقصر طرف جبل أبي قبيس ، والمروة أفضل من الصفا لأن الصفا وسيلة والمروة مقصد والمقاصد أفضل من الوسائل ولأنها مرور الحاج أربع مرات والصفا مروره ثلاثا ، أي يرجع إليها ثلاث مرات اه خ ض . | قوله : ( بحيث لا يتخلل ) فإن تخللهما الوقوف امتنع السعي إلا بعد طواف الفرض ، فيمتنع أن يسعى بعد طواف نفل مع إمكانه بعد طواف فرض منهج . | قوله : ( وله سنن ) منها المشي . | قوله : ( بجزء من أرضها ) ولو كان راكبا على دابة في أرضها ، بل وقوفه راكبا أفضل أو كان عائما في الماء في أرضها أو على شجرة بعرفة ، بخلاف ما إذا ركب على طير طائر في هواء عرفات أو ركب على السحاب فلا يكفي فليس لهوائها حكمها ، فلو طار فيه لم يجزه ؛ وكذلك لو سعى طائرا أو طاف طائرا فإنه لا يعتد بهما ، عناني . | قوله : ( وإن كان مارا في طلب آبق ) وإن لم يعلم أنها عرفة وعلم منه أنه إن صرف الوقوف إلى غيره لا يؤثر فيه ، بل وإن نفاه فيما يظهر ، فراجعه ق ل . وفارق ما مر في الطواف بأنه قربة مستقلة أشبهت الصلاة بخلاف الوقوف . وألحق السعي والرمي بالطواف لأنه عهد التطوع بنظيرهما ، ولا كذلك الوقوف كما قاله ابن حجر كالسعي للمساجد ورمي العدو بالأحجار . قال سم : وقد يدل اقتصاره عليهما على أن الحلق كالوقوف فليراجع . | قوله : ( بشرط كونه محرما ) لاحاجة إليه لأن الكلام فيه .

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٣ · الصفحة ٢٠٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٣ · ص ٢٠٩