تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المعيب إذا كان من الجنس ح ف ؛ والصحيح أن الشاة المذكورة أصل ، وقيل : بدل ؛ لأن أصل الوجوب أن يكون من جنس المال زي . | قوله : ( وإن كان وجوبها على خلاف الأصل ) لأن الأصل الإخراج من الجنس . | قوله : ( وهو الخمس ) يحتمل أن يكون الخمس من كل بعير أي من الخمسة التي هي النصاب ، ويكون في مقابلة قوله البعير أي بجملته فيما قبله ، فهذا مضر بالمالك من جهة ضرر المشاركة ومن جهة كونه بعيرا وإن كان موزعا أي من كل بعير خمسه ، ومضر بالفقراء من جهة ضرر المشاركة أيضا ، وأما إخراج بعير بجملته فهو مضر بالمالك فقط . ويحتمل أن يكون الخمس من بعير فيكون مضرا بالفريقين من جهة ضرر المشاركة وإن كان أخف على المالك من بعير كامل . | قوله : ( يضر به ) أي بسبب ضرر المشاركة فأوجبنا الشاة بدلا . ويضر بضم الياء إن كان متعديا بالباء فإن تعدي بنفسه كان بفتح الياء ، كقوله : ضره يضره . | قوله : ( والشاة ) تاؤها للوحدة والألف واللام للجنس ، فيشمل الذكر والأنثى والواحد والمتعدد والضأن والمعز . | قوله : ( أو أجذعت ) أي أسقطت ، ولا بد أن يكون الإجذاع بعد ستة أشهر فلا يعتبر إذا كان قبلها م د . | قوله : ( ونزل ذلك ) أي ما ذكر من السنة والإجذاع ، فيكون كلام الشارح على التوزيع أي بلوغ السنة ينزل منزلة البلوغ بالسن والإجذاع ينزل منزلة البلوغ بالاحتلام اه م د . | قوله : ( ولا يتعين غالب غنم البلد ) أي إذا غلب أحد النوعين من الضأن والمعز يكون غير متعين ، بل يجوز الإخراج من غير الأغلب . | قوله : ( ويجزىء الجذع الخ ) أي يجزىء الذكر من الشاة وإن كانت إبله إناثا ؛ لأنه بدل لا

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٣ · الصفحة ٢١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٣ · ص ٢١