تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| قوله : ( وهي ) أي لغة وكذا شرعا بزيادة مع النية م د . وقد يقال تقليب المال لغرض الربح يلزم منه نية التجارة . | قوله : ( لغرض ) الإضافة بيانية . قوله : ( بلا ثواب ) أي عوض . | قوله : ( وهو أن ينوي الخ ) فإذا اشترى عرضا للتجارة لا بد من نيتها في كل تصرف إلى أن يفرغ رأس مال التجارة ، وقوله ولا يجب تجديدها في كل تصرف أي بعد شرائه بجميع رأس مال التجارة لانسحاب حكم التجارة عليه ح ل وح ف . وقال ح ف : وأول الحول من أول الشراء . | قوله : ( وهو أن ينوي حال التملك التجارة ) وقال ح ل : تكفي النية في مجلس العقد ، ونقله الإطفيحي عن شيخه . | قوله : ( فإن نواها ) أي القنية وهي الإمساك للانتفاع . |

| فصل : في بيان نصاب الإبل

| قوله : ( وأول نصاب الإبل ) بدأ بالإبل لأنها أشرف أموال العرب ؛ وهذا العدد تعبدي لا يسأل عن حكمته بل يتلقى عن الشارع بالقبول . | قوله : ( ليس فيما دون خمس الخ ) وفي بعض النسخ : ( وليس فيما دون خمس ذود من الإبل ) والذود ما بين الثلاث إلى العشرة فإضافة الخمس إليه على معنى من . | قوله : ( وفيها شاة ) ويجب أن تكون سليمة وإن كانت إبله مهازيل ؛ لأن محل إجزاء

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٣ · الصفحة ٢٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٣ · ص ٢٠