أصل ، بخلاف المخرج عن الغنم فلا يجزىء إلا أنثى إن كان غنمه إناثا أو فيها إناث ، ذكره المدابغي . وقوله : لأنه بدل لا أصل وتقدم أن الصحيح أنه أصل . | قوله : ( لصدق اسم الشاة ) لأن التاء للوحدة . | قوله : ( ويجزىء بعير الزكاة ) ويقع كله فرضا ؛ لأن كل ما لا يمكن تجزئته يقع كله فرضا بخلاف ما يمكن تجزئته كمسح جميع الرأس وإطالة الركوع فإنه يقع قدر الواجب فرضا والباقي نفلا ح ف . وظاهر التعبير بالإجزاء أن الشاة أفضل منه ، وينبغي تفضيل البعير لكونه من الجنس . وأجاب شيخنا ح ف بأنه إنما عبر بالإجزاء لكون الشاة هي الأصل ، فربما يتوهم أن غيرها لا يجزىء . قال ع ش : ومحل أفضلية البعير إن كان أكثر قيمة منها أو مساويا وإلا فالشاة أفضل . | قوله : ( اعتبار كونه أنثى ) أي إذا كان في إبله إناث ح ل . | قوله : ( من الإبل ) صفة كاشفة . | قوله : ( وهي التي لها سنتان ) لم يقل فيها ويجزىء عنها بنتا مخاض كما ذكر نظير ذلك في الحقة والجذعة ، ويمكن الفرق بقول الشارح فيما سيأتي لأنهما يجزئان عما زاد فإن ذلك خاص ببنتي اللبون أو الحقتين بخلاف بنتي المخاض اه م د . | قوله : ( آن ) بالمد من الأوان أي قرب أوان ولادتها . | قوله : ( وقيل الخ ) انظر وجه مناسبة هذا التعليل للتسمية .
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٣ · الصفحة ٢٢
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٣ · ص ٢٢
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي