تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| قوله : ( فإن كان ) أي الإطلاق المفهوم من أطلق . | قوله : ( من النسكين ) أي أحدهما ، بدليل قوله أو كليهما . | قوله : ( إن صلح الوقت لهما ) شرط لقوله صرفه الخ والفرض أنه كان نوى الإحرام المطلق في أشهر الحج ؛ لأنه لا يلزم من صلاحية الوقت لهما عند الإحرام صلاحيته عند الصرف . | قوله : ( ثم بعد النية ) أي نية الصرف . | قوله : ( بما شاء ) أي بعمل ما شاءه أي أراده بالنية الصارفة . | قوله : ( قبل النية ) أي نية الصرف ، ولو عبر به لكان أولى . | قوله : ( بأن فات وقت الحج ) أي عند الصرف والحال أنه كان أحرم في وقت يتأتى له فيه صرفه للحج كما هو فرض الكلام ، بدليل قوله بعد : فإن كان في غير أشهره . | قوله : ( وإن كان ) أي الإحرام المطلق ، وهذا مقابل قوله : فإن كان في أشهر الحج الخ . | قوله : ( فلا يصرفه إلى الحج في أشهره ) أي لو فرض أنه صابر الإحرام إلى أشهر الحج وصرفه إليه لا يصح لانعقاده والحالة ما ذكر عمرة م د . | قوله : ( وتلبية ) بالرفع عطفا على النطق ، والأولى التعبير بالفاء للترتيب . | قوله : ( ويسن الغسل ) ولو لحائض . | قوله : ( وللوقوف بعرفة ) ووقت غسله من الفجر ، ولكن تقريبه من وقوفه أفضل كتقريبه من ذهابه في غسل الجمعة . | قوله : ( غداة النحر ) ظرف للوقوف بمزدلفة . وما ذكره في ندب الغسل ضعيف ، وإنما يسن للوقوف بالمشعر الحرام ؛ ولعله مراد الشارح ق ل ، ففي قوله وبمزدلفة مسامحة ، إذا الوقوف غداة النحر إنما هو بالمشعر الحرام ، فلعله سماه مزدلفة لمجاز المجاورة ، أو لكون بعضه منها . وعبارة بعضهم : قوله وبمزلفة غداة النحر المراد منه الوقوف بالمشعر الحرام ، وهو يسن له الغسل إن لم يغتسل للعيد ، فسقط ما للمحشي .

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٣ · الصفحة ١٩٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٣ · ص ١٩٩