تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بقوله : ^ ﴿ وأنتم عاكفون في المساجد ﴾ ^ ( البقرة : 187 ) حقيقة أو حكما والمباشرة فيها أو خارجها . | قوله : ( اعتكف العشر الأوسط ) أي في بعض السنين . وقوله الأوسط اعترضه في المصباح بأن العشر جمع والأوسط مفرد ولا يتبع الجمع بمفرد ، قال : ويمكن حمله على غلط النساخ بإسقاط الألف من الأواسط . وقوله ثم اعتكف أي في سنة أخرى ، وفي رواية : أنه اعتكف الأول أيضا م ر . وذكر اعتكاف أزواجه أي في غير رمضان لدفع توهم اختصاصه برمضان وبالذكر . وفيه أيضا دليل لجواز اعتكاف المفطر لأن يوم العيد لا يجوز صومه إجماعا ، فتأمل . | قوله : ( من الشرائع القديمة ) أي بمعناه اللغوي ، وهو مطلق اللبث في المسجد أما هو بالهيئة المخصوصة فمن خصائصنا ق ل . | قوله : ( وعهدنا إلى إبراهيم ) أي أمرناهما بذلك . | قوله : ( أن طهرا ) أي بأن طهرا ، فحذف حرف الجر . ويجوز أن تكون مفسرة لتضمن العهد معنى القول ، يريد : طهراه عما لا يليق به من الأدناس والأنجاس والأوثان المعلقة حول الكعبة ومن القذر ؛ لما قيل إن غنم سيدنا إسماعيل كانت تبيت في الحجر . وقوله للطائفين أي حوله ، والعاكفين أي المقيمين عنده أو المعتكفين فيه كما في البيضاوي . | قوله : ( سنة ) أشار بقوله سنة إلى حكمه ، وبقوله مستحبة في كل وقت إلى زمانه ردا على من منعه ليلا ولغير الصائم ق ل . وقوله مستحبة تأكيد أو تأسيس إن أريد بالسنة الطريقة . وقد جعل الشارح قول المصنف مستحبة تأسيسا بالنظر للمتعلق به لأنه خير من التأكيد الذي هو ظاهر كلامه . | قوله : ( في كل وقت ) أي حتى أوقات الكراهة وإن تحراها ع ش . ويجب بالنذر ويحرم على الزوجة والرقيق بغير إذن مع الصحة ، ويكره لذات الهيئة مع الإذن فتعتريه الأحكام ما عدا الإباحة أي يجب بالنذر ، ويحرم من المرأة بلا إذن زوجها أو سيدها ، ويكره لها بالإذن إن كانت ذات هيئة ويسن فيما عدا ذلك وهو الأصل فيه ، ومثل المرأة الخنثى اه . | قوله : ( ولإطلاق الأدلة ) أي السابقة والآتية .

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٣ · الصفحة ١٥٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٣ · ص ١٥٩