| قوله : ( فله قطعهما ) ويكره إن لم يكن بعذر ، وإلا كأن شق الصوم على المضيف فلا كراهة . ويترتب على الكراهة عدم الثواب على الماضي ، ويترتب على عدمها وجوب الثواب . | قوله : ( أمير نفسه ) بالراء وبالنون روايتان . | قوله : ( إن شاء صام ) أي أتم صومه فلا يرد أن فرض الكلام أنه صائم . وأما قوله : ( ولا تبطلوا أعمالكم ) فمحمول على الفرض . | قوله : ( بصوم واجب ) ولو قضاء لأجل قوله سواء كان قضاؤه الخ . | قوله : ( حرم عليه قطعه ) أي الواجب ، وعلى هذا حمل قوله : ( ولا تبطلوا أعمالكم ) فهو خاص بالفرض بخلاف قطع غيره فيجوز كما مر . | قوله : ( ثم باقي الأشهر ) لم يذكر الأفضل من ذي القعدة وما بعدها . وحاصله أن يقال : أفضل الأشهر للصوم بعد رمضان الأشهر الحرم ، وأفضلها المحرم ثم رجب ثم الحجة لوقوع الحج فيه ولاشتماله على يوم عرفة ثم القعدة ثم شعبان زي أ ج . وبعضهم قدم القعدة على الحجة ، لكن المعتمد تقديم الحجة وأنه أفضل من ذي القعدة لوقوع الحج فيه ولاشتماله على يوم عرفة ؛ والأفصح فتح قاف القعدة وكسر حاء الحجة . وقد نظم ذلك بعضهم فقال : | وفتح قاف قعدة قد صححوا | وكسر حاء حجة قد رجحوا كما علمت ، والله أعلم . |
| فصل : في الاعتكاف
| ذكره عقب الصيام لأنه من توابعه ، ولأن المقصود من كل منهما واحد وهو كف النفس