تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

من شبهه النهي عن تحري صومه وبصومه مع ما قبله أو بعده ينتفي التحري ، أما لو صام يوما قبله أو يوما بعده أو وافق عادة له انتفت الكراهة لما أخرجه الشيخان عن أبي هريرة : ( لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يصوم يوما بعده ) وخبر البيهقي والحاكم : ( إن يوم الجمعة يوم عيد وذكر فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم ولكن اجعلوه يوم فطر وذكر إلا أن تخلطوه بأيام ) اه مناوي على الخصائص . | قوله : ( لا تصوموا يوم السبت ) أي وحده ، فإن صامه مع الأحد لم يكره لأن المجموع لم يعظمه أحد . وبهذا اندفع اعتراض بعضهم بأن ضم المكروه للمكروه لا يخرجه عن الكراهة . | قوله : ( فيما افترض عليكم ) أي من قضاء أو نذر أو كفارة فلا يكره الإفراد فيها ق ل . | قوله : ( واجب ) كنفقة الزوجة وقوله أو مستحب كالقيام بحقوقها المستحبة . ومستحب معطوف على مكروه ، أي ومع استحبابه فصوم يوم وفطر يوم أفضل منه اه مرحومي . وسئل الشهاب م ر عمن يصوم يوما ويفطر يوما فوافق يوم فطره يوما مما يطلب صومه كيوم الاثنين أو الخميس هل فطره أفضل أم صومه ولا يخرج بذلك عن صوم يوم وفطر يوم ؟ فأجاب بأن الأفضل صومه ولا يخرج به عما ذكر اه م د . | قوله : ( لغيره ) أي غير من لم يخف فوت حق ولا ضررا . | قوله : ( ويحرم صوم المرأة الخ ) هذا حيث جاز التمتع بها وإلا فلا ، كأن قام به مانع من الوطء كإحرام أو اعتكاف ، وحيث لم يقم بها مانع كالرتق والقرن . | قوله : ( إلا بإذنه ) وعلمها برضاه كإذنه . كما في شرح م ر . ومحله في الصوم المتكرر في السنة كالاثنين والخميس ، بخلاف صوم يوم عرفة وعاشوراء لأنهما نادران في السنة مرة . | قوله : ( وزوجها شاهد ) أي حاضر . | قوله : ( بصوم تطوع ) ومثله فرض الكفاية إلا الحج والعمرة والجهاد وصلاة الجنازة منفردا ، وأما غسل الميت بعد الشروع فيه ، فإن قام غيره مقامه فيه جاز قطعه وإلا فلا .

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٣ · الصفحة ١٥٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٣ · ص ١٥٦