تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| قوله : ( حكم المريض ) أي في جواز الفطر أو وجوبه . وهذا يجري في نحو الحصادين ، فيجب عليهم تبييت النية في رمضان ، ثم إن لحقتهم مشقة شديدة تبيح التيمم أفطروا وإلا فلا . | فائدة : الذين يجب عليهم الإمساك من أفطر تعديا بالأكل أو غيره أو ارتد ثم أسلم أو جامع أو نسي النية ليلا أو أصبح يوم الشك مفطرا ثم ثبت أنه من رمضان ، وأما الصبي إذا بلغ مفطرا أو المجنون إذا أفاق أو الكافر الأصلي إذا أسلم أو الحائض أو النفساء أو المريض أو المسافر أو الحامل أو المرضع فهؤلاء لا يجب عليهم الإمساك ؛ ولكن يستحب الإمساك والإمساك من خواص رمضان . | قوله : ( السفر المذكور ) أي الطويل المباح . | قوله : ( فيجوز له الفطر ) هذا كلام مجمل ، ثم فصله بكونه تارة يكون الفطر أفضل أو الصوم أو وجوب الفطر وحرمة الصوم الخ . | قوله : ( الصوم أفضل ) أي إن لم يتضرر . وقوله : أما إذا تضرر مقابل لهذا المقدر . | قوله : ( ظلل عليه ) بالبناء للفاعل ، أي صنع له مظلة . ويحتمل البناء للمفعول . فلتراجع الرواية . | قوله : ( أن تصوموا الخ ) وروي : ( ليس من البر الصيام في السفر ) وبأم بدل أل . | قوله : ( وكان سفر حج ) هذا القيد ليس موجودا في شرح الروض ، وقيد الشارح بهما لفضلهما . | قوله : ( عن صوم التطوع ) وصوم التطوع ثلاثة أقسام : قسم يتكرر بتكرر السنة كصوم يوم عرفة وعاشوراء وتاسوعاء . وقسم يتكرر بتكرر الأسبوع وهو الاثنين والخميس ، وقسم يتكرر بتكرر الشهور كالأيام البيض كما يعلم من كلامه . | قوله : ( لما في الصحيحين الخ ) وورد : ( كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به ) والصحيح تعلق الغرماء به ، أي أصلا وتضعيفا كسائر الأعمال . بخلاف الإيمان فلا يتعلقون به . ويدلك على أن الصوم يتعلقون به حديث : ( أتدرون من المفلس ) الخ . وحينئذ فتخصيصه بكونه له لأنه أبعد عن الرياء من غيره . وقد اختلفوا في معناه على أقوال تزيد على خمسين قولا ، شرح م ر : وما قيل إن التضعيف في الصوم وغيره لا يؤخذ ؛ لأنه محض فضل الله ، وإنما الذي يؤخذ الأصل وهي الحسنة الأولى لا غير يرد لعموم خبر : ( يؤخذ من حسنات

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٣ · الصفحة ١٥٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٣ · ص ١٥٠