تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

شخص كأن مات وعليه يوم واحد وخلف ولدين فإنه يجوز لكل واحد منهما أن يدفع واجبه لمن أراد من الفقراء أو المساكين . | قوله : ( فلا ينقص ) أي الواحد عنها . | قوله : ( ولا يلزم منه ) أي من إيجاب الله تعالى صرف الفدية لواحد . | قوله : ( نوجبه ) أي نوجب إخراجه ، وإلا فهو مستقر في ذمة الفقير كما مر . | قوله : ( على قوته ) أي عن قوت يوم وليلة كما نقل عن القفال ، وعبارة حج : قال القفال : ويعتبر فضلها عما يعتبر في الفطرة . | قوله : ( ليؤخر الخ ) متعلق بقوله تعجيل . | قوله : ( المحرم ) ليس بقيد ، فلو أطلق الحنث لكان أولى سواء كان جائزا أو واجبا ، أو محرما كأن حلف لا يدخل الدار أو لا يصلي الفرض أو لا يشرب الخمر ، فإن حنثه بشربه حرام ومع ذلك يجوز تقديم الكفارة إذا أراد الحنث بالشرب ، وحينئذ فالجامع بين ما هنا وما في الحنث حرمة السبب ، فهنا يجوز التعجيل للفدية ويحرم تأخير القضاء وفي اليمين يجوز تعجيل الكفارة مع حرمة الحنث بشرب الخمر مثلا اه م د . ولعله قيد بالمحرم ليجتمعا في تمام التشبيه ليكون السبب حراما فيهما . | قوله : ( ولا شيء على الهرم ) محترز قوله : قضاء رمضان . | قوله : ( وليس لهم ) أي للهرم والزمن ومن اشتدت مشقة الصوم عليه . | قوله : ( تعجيل فدية يومين ) ولا فدية يوم غير الذي هو فيه . | قوله : ( فإنه جائز ) ولو في أول ليلته ، بل هو مندوب ق ل .

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٣ · الصفحة ١٤٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٣ · ص ١٤٨