تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| قوله : ( حتى دخل رمضان آخر ) ليس بقيد ، ولم يقيد به في المنهاج . قال م ر : وعلم منه أنه متى تحقق الفوات وجبت الفدية ولو لم يدخل رمضان ، فلو كان عليه عشرة أيام فمات لبواقي خمس من شعبان لزمه خمسة عشر مدا عشرة لأجل الصوم وخمسة للتأخير ؛ لأنه لو عاش لم يمكنه إلا قضاء خمسة . وقضية ذلك لزوم الفدية حالا عما لا يسعه ، وهو ما صوبه الزركشي . وفرق بين صورة الميت والحي بأن الأزمنة المستقبلة يقدر حضورها بالموت كما يحل الأجل به ، وهذا مفقود في الحي إذ لا ضرورة إلى تعجيل الزمن المستقبل في حقه اه بالحرف . | قوله : ( ووجب فدية للتأخير ) ولا يجزىء الصوم عن مد التأخير ؛ لأن المد ليس بدلا عن الصوم ق ل . | قوله : ( والكفارة ) أي الفدية . فأل للعهد ؛ لأن المراد الكفارة المذكورة هنا في الحامل والمرضع . | قوله : ( أن يخرج ) بالبناء للمفعول ، ولا تتعدد بتعدد الأولاد لأنها بدل عن الصوم بخلاف العقيقة لأنها فداء عن كل واحدة . | قوله : ( دون بقية الأصناف ) أي فلا يعطون بتلك الأوصاف غير الفقر والمسكنة فلا ينافي أنهم يعطون بالفقر والمسكنة ، وهذا أولى من اعتراض ق ل اه م د . | قوله : ( أسوأ حالا منه ) فيقاس عليه بالأولى . | قوله : ( ولا يجب الجمع بينهما ) أي فيجوز ، بل هو الأفضل . | قوله : ( إلى شخصين ) محله إذا كان المد لازما لشخص واحد ، أما إذا لزم أكثر من

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٣ · الصفحة ١٤٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٣ · ص ١٤٧