تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| قوله : ( حتى دخل رمضان ) بمنع الصرف ؛ لأنه علم لما بين شعبان وشوال من كل سنة فيكون علم جنس . وقوله آخر بدل لا صفة ، فلا بد في الوجوب من دخوله وإن أيس من القضاء ، كمن عليه عشرة أيام فأخر حتى بقي لرمضان خمسة أيام مثلا فلا تلزمه الفدية عن الخمسة المأيوس منها ، أي قبل دخول رمضان ، فإن دخل وجبت وحيث علمت أن الكلام في الوجوب علمت أنه لا منافاة بين هذا وما سيأتي من جواز تعجيل فدية التأخير قبل دخول رمضان الثاني كما سينبه عليه الشارح ق ل وم ر . | قوله : ( لزمه ) أي إن كان حرا ، أما القن فلا فدية عليه ولو بعد عتقه على الأوجه م ر . وهذا ، أي قوله وإن أيس الخ محله في الحي كما في م ر ، ويدل له قول الشارح الآتي : ولو أخر قضاء رمضان ، إلى قوله : فمات ؛ فإن كلامه فيما يأتي في الميت وما هنا في الحي . أما من مات وقد أيس من القضاء ولو قبل دخول رمضان فإنه يخرج عنه لما أيس من قضائه قبل رمضان ، ففي المثال المذكور يخرج لتأخير القضاء أمداد الخمسة الأيام المأيوس من قضائها . | قوله : ( لاستمرار عذره ) كأن استمر مسافرا أو مريضا أو المرأة حاملا أو مرضعا إلى قابل ، فلا شيء عليه بالتأخير ما دام العذر باقيا ، وإن استمر سنين ؛ شرح م ر . وفي ذكر ق ل الإعسار والرق نظر ؛ لأن الكلام في تأخير القضاء لا في تأخير إخراج المد . فليراجع . | قوله : ( فلا فدية عليه بهذا التأخير ) وإن استمر سنين ؛ لأن تأخير الأداء بالعذر جائز فتأخير القضاء به أولى . | قوله : ( للتأخير ) أي وإن صام . | قوله : ( لأصل الصوم ) فإن تكلف وصام فلا فدية . | قوله : ( ويتكرر المد ) أي في التأخير . | وقوله بتكرر السنين أي إن تمكن في كل سنة ولم يصم اه مرحومي ؛ أي إذا أخر القضاء في كل سنة عمدا ، فإن كان نسيانا لم تلزمه كفارة اه م د . وكان الأولى أن يقدم الشارح هذا على الفائدة لتعلقه بما قبلها .

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٣ · الصفحة ١٤٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٣ · ص ١٤٦