| قوله : ( ثبت في ذمته ) أي إذا كانت بسبب منه ، والسبب منه هنا الفطر وإن كان مضطرا إليه اه م د . | قوله : ( الثاني ) وينبني على الخلاف أنه إذا شفي يقضي على الأول ولا يقضي على الثاني ، سواء كان الشفاء بعد إخراج الفدية أو قبله لسقوط الصوم عنه وعدم مخاطبته به شرح م ر ملخصا . | قوله : ( فلا فدية عليه ) لأنه لا مال له ولسيده الفداء عنه ولقريبه أن يصوم عنه أو يطعم ، وليس لسيده الصوم عنه لأنه أجنبي كما مر ق ل . | قوله : ( والحامل والمرضع ) أي غير المتحيرة ، أما هي فلا تجب عليها فدية للشك ، أي إن أفطرت ستة عشر يوما فأقل ، فإن أفطرت أكثر من ذلك وجبت الفدية لما زاد ؛ لأنها أي الستة عشرا أكثر ما يحتمل فساده بالحيض ، حتى لو أفطرت كل رمضان لزمها مع القضاء فدية أربعة عشر يوما ؛ نبه عليه الجلال البلقيني شرح م ر . وشمل قوله الحامل ولو بغير آدمي ، حيث كان معصوما والمرضع كذلك ولو رقيقة فيهما ، لكن تستقر الكفارة في ذمتها . وفي شرح شيخنا م ر : الأوجه عدم الوجوب على الرقيقة بعد عتقها اه ق ل . وهذا ، أعني قوله والشيخ الخ مفهوم ما تقدم في شروط الوجوب في قوله وإطاقة للصوم أي قدرة حسا وشرعا ، فالعاجز حسا كما هنا لا يجب عليه الصوم بل هو مخاطب بالفدية ابتداء ، وقيل بدلا وكذا قوله والحامل الخ من مفهوم ما تقدم ، فإن الحامل والمرضع كل منهما عاجز شرعا وإن كانا قادرين حسا . | فائدة : يباح الفطر في رمضان لستة : للمسافر ، والمريض ، والشيخ الهرم ، والحامل ، والعطشان ، والمرضعة ، ونظمها بعضهم فقال : | إذا ما صمت في رمضان صمه | سوى ست وفيهن القضاء | فسين ثم ميم ثم شين | وحاء ثم عين ثم راء | فالسين للمسافر ، والميم للمريض ، والشين للشيخ الهرم ، والحاء للحامل ، والعين للعطشان ، والراء للمرضعة . | قوله : ( ولو مع الولد ) إن قلت : هو في معنى فطر ارتفق به شخصان ؟ قلت : نعم لكن
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٣ · الصفحة ١٤٢
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٣ · ص ١٤٢
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي